التنظيم
يتولى رئيس المحكمة الإدارة العامة لمحكمة الحسابات ويقوم بتنظيم وتنسيق أعمالها.
تتكون محكمة الحسابات من غرفتين هما على التوالي:
- غرفة المالية العامة،
- غرفة المؤسسات العمومية.
وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا عند الاقتضاء مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية.
يعين رؤساء الغرف طبقا لترتيبات المادتين 3 و18 من القانون رقم 20-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 ويخلفهم في حالة التغيب أو الإعاقة رئيس القسم الأقدم في الوظيفة، وإن لم يوجد فالعضو الذي يحتل أعلى رتبة في الغرفة.