التنظيم

يتولى رئيس المحكمة الإدارة العامة لمحكمة الحسابات ويقوم بتنظيم وتنسيق أعمالها.

تتكون محكمة الحسابات من غرفتين هما على التوالي:

  • غرفة المالية العامة،
  • غرفة المؤسسات العمومية.
وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا عند الاقتضاء مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية.

يعين رؤساء الغرف طبقا لترتيبات المادتين 3 و18 من القانون رقم 20-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 ويخلفهم في حالة التغيب أو الإعاقة رئيس القسم الأقدم في الوظيفة، وإن لم يوجد فالعضو الذي يحتل أعلى رتبة في الغرفة.