رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات المتعلق بسنة 2018
تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح الثلاثاء 02/02/2021 بالقصر الرئاسي في انواكشوط، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات المتعلق بسنة 2018.
وقام بتسليم التقرير رئيس المحكمة السيد سيدنا عالي ولد الجيلاني خلال استقبال خصه به فخامة رئيس الجمهورية.
وأدلى رئيس محكمة الحسابات بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:
“تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وقدمت لفخامته تقرير محكمة الحسابات السنوي العام المتعلق بسنة 2018، تطبيقا للمادة 68 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية).
وقد تضمن هذا التقرير أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 التي تنص على أن محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية.
ومن أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها من عمل محكمة الحسابات في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم:
– حماية الأموال العمومية
– تحسين طرق التسيير وتقنياته
– كشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل.
أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان فقد وضعت محكمة الحسابات سنة 2020 خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات.
جدير بالذكر أن الفساد عمل إجرامي وخيانة للأمانة، يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يتوجب علينا جميعا وبنفس الإرادة التي نواجه بها جائحة كورونا حفظ الله بلادنا منها أن نضاعف الجهود من أجل التصدي للفساد والقضاء عليه.
ولا يفوتني في الختام إلا أن أعرب عن سعادتي بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وبما لمست لديه من إرادة صادقة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية وتحسين التسيير وترشيد الموارد العمومية”.