نشر التقارير السنوية العامة لمحكمة الحسابات
تطبيقا لمقتضى المادة: 67 من القانون النظامي لمحكمة الحسابات رقم: 32/2018 الصادر بتاريخ: 20/ يوليو 2018 التي تنص على أنه: (ينشر التقرير السنوي العام).
وبعد التغلب على التأخر الحاصل في إعداد هذه التقارير يتم نشر التقارير العامة السنوية التالية:
- التقرير السنوي العام الذي يشمل التقريرين المتعلقين ب: 2016 – 2017
- التقرير السنوي العام الذي يشمل التقارير المتعلقة ب: 2013 – 2014 – 2015
- التقرير السنوي العام الذي يشمل التقارير المتعلقة ب: 2010 – 2011 – 2012
- التقرير السنوي العام الذي يشمل التقارير المتعلقة ب: 2007 – 2008 – 2009
انواكشوط 9 دجمبر 2019
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني
رئيس محكمة الحسابات