تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل
محكمة الحسابات
تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2015
انواكشوط ـ ابريل 2017
بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل
محكمة الحسابات
غرفة المشورة
بيان رقم 002/غ م/م ح/2017 متضمن للتقرير
حول مشروع قانون التسوية لسنة 2015
بعد الاطلاع على:
المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية
المواد 7، 14، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛
المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ30ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛
المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 ؛
اجتمعت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات في جلستها ليوم الثامن عشر ابريل سنة ألفين وسبعة عشر في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية:
ـ سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا
ـ سالم ولد محمدو رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا
ـ بابوي اتراوري رئيس غرفة المالية العامة،عضوا
وعن غرفة المالية العامة:
ـ المختار ولد أحمد مستشارا، عضوا
ـ سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه مستشار، عضوا
ـ عبد الله ولد أحمد مستشار، عضوا
ـ ممد ن ولد باباه ولد هله مستشار، عضوا
ـ أحمد بزيد ولد محمد محمود مستشار، عضوا
وعن غرفة المؤسسات العمومية :
ـ صمب ولد سالم مستشار أول،عضوا
ـ عبد الله سالم ولد زين مستشار، عضوا
عن كتابة الضبط :
محمد المهدي ولد بوبكر، كاتب ضبط مسجلا نتائج المداولة.
وقد داولت الغرفة وأقرت
التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2015 والملحقين المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2015.
الفهــــــــرس
الفهــــــــرس 6
الظرفيةالاقتصاديةللسنةالمالية 2015 8
مضمونوبنيةالتقرير 10
الجزءالأول 11
الفصل 1: النتائجالعامةلتنفيذميزانيةالدولة 12
الفصل 2 : إيراداتالميزانية 14
القسم 1 :الإيراداتالضريبية 14
الفقرة 1 –الضرائبعلىالأرباحوالدخول 15
1.1 – الضريبةعلىالأرباحالصناعيةوالتجارية 16
2.1 – الضريبةعلىدخولرؤوسالأموالالمنقولة 17
3.1 – الضريبةعلىالمرتباتوالأجور 19
4.1 – الضريبةعلىالأرباحغيرالتجارية: 20
الفقرة 2 – الرسومعلىاليدالعاملة 21
الفقرة 3 – الضرائبعلىالأملاكوالمبادلات 22
الفقرة 4 – الرسومعلىالموادوالخدمات 23
1.4- الضريبةعلىالقيمةالمضافة 24
2.4– الضريبةعلىرقمالأعمال 25
3.4- المكوس 25
الفقرة 5 -الضرائبعلىالتجارةوالمبادلات 26
الفقرة 6 – إيراداتضريبيةأخرى 26
القسم 2 – الإيراداتغيرالضريبية 27
الفقرة 1 : عائداتالمؤسساتالعمومية 28
1.1- عائداتالمؤسساتوالهيئاتالمالية 28
2.1- الإتاوات 30
الفقرة 2: إيراداتمتفرقة 30
الفصل3: نفقاتالميزانية 31
القسم 1 : ميزانيةالتسيير 36
الفقرة 1 :التصنيفالإداري 38
الفقرة 2 :النفقاتالمشتركةوأعباءالدينوحساباتالتحويلاتالخاصة 41
القسم2 :تحليلالنفقاتحسبالأجزاء 41
القسم3: نفقاترأسالمال (ميزانيةالاستثمار) 42
القسم4: الحساباتالخاصةللخزينة 44
الجزءالثاني 45
فصلوحيد: تسييرتراخيصالميزانية 46
الملحقات 48
الملحقالأول: التصريحالعامبالمطابقةللسنةالمالية 2015 49
أ- حولاختصاصمحكمةالحسابات: 49
ب–الوثائقالتيعلىأساسهايحررإعلانالمطابقة 50
الملحقالثاني: تقريرخاصحولالصندوقالوطنيلعائداتالمحروقاتلسنة 2015 53
القسم 1: تقديم: 53
الفقرة 1: الأسسالقانونيةوالمؤسسية 53
الفقرة 2: وضعيةحسابالصندوق: 54
القسم 2: تدقيققيودالصندوق 56
الفقرة 1 : غياببعضالوثائقالمحاسبيةللمبالغالمسحوبة 56
الفقرة 2 :غيابمقاربةالحسابات 56
الفقرة 3 :عدمالتطابقبينقيودالخزينةالعامةوقيودالبنكالمركزيالموريتاني 57
1 – عمولاتفصليةمقتطعةمنطرفالبنكالمركزيلتسييرالصندوق 57
2- عدمتطابقأرصدةالصندوق 57
3 – تحصيلعشوائي 58
القسم 3: ملاحظاتحولإجراءاتتسييرالصندوق 60
الفقرة 1: عدمتفعيلاللجنةالاستشاريةللاستثمار 60
الفقرة 2: استثماراتالعائدات 60
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2015
تم إعداد وتنفيذ ميزانية 2015 في ظرفية اقتصادية يطبعها مناخ دولي غير ملائم ونقص حاد في الأمطار مسجل خلال سنة 2014.
غير أن النمو الاقتصادي تسارع حسب معطيات البنك المركزي الموريتاني تحت تأثير الحركية الدائمة للنشاط في قطاعات الصيد ومنجم الحديد والبناء والأشغال العامة والخدمات. وبقي التضخم في مستوى متوسط بينما تدهورت وضعية الميزانية والخارجية بفعل انخفاض الإيرادات المعدنية بصفة خاصة.
وسجل الاقتصاد الوطني نموا مطردا مع زيادة في الناتج الداخلي الخام بلغت بالسعر الثابت 6,4 % سنة 2014 بدل 5,7 % السنة الماضية. ويعد هذا الأداء نتيجة للنشاط الباهر الذي شهدته قطاعات الصيد (+62,2 %) والبناء والأشغال العامة (+18,5 %) ومنجم الحديد (+14,4 %) والقطاع الثالث بصفة عامة (+6,7 %) وعرفت الزراعة والتنمية الحيوانية نموا متوسطا في نشاطاتهما بلغ على التوالي 0,9 % و+3,1 %. أما نشاطات الإنتاج النفطي والصناعات التحويلية فقد شهدت تقلصا بنسبة 19,6 % و4,6 % على التوالي.
وفي مجال التضخم فقد بقي ارتفاع الأسعار متوسطا مع زيادة في المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك بمعدل سنوي نسبته 3,5 % و4,7 % بالانحدار السنوي مقابل 4,1 % و4,5 % على التوالي سنة 2013.
وفيما يخص المالية العامة فقد تميزت بزيادة في الإيرادات بوتيرة أقل من النفقات مما أدى إلى زيادة في عجز الميزانية الإجمالي. وهكذا فإن الإيرادات التي بلغت 424 مليار أوقية لم تزدد إلا بنسبة 0,3 % في 2014 لأن زيادة 4,2 % التي شهدها الإيرادات الضريبية تقلصت بشكل كبير بفعل انخفاض 10 % الذي عرفته الإيرادات غير الضريبية والهبات. أما النفقات التي ازدادت بنسبة 9,7 % سنة 2014 لتصل إلى 479,1 مليار أوقية نتيجة لزيادة الأعباء الجارية ونفقات التجهيز البالغة على التوالي 7,7 % و12,9 %.
ونظرا لهذه التطورات فإن رصيد الميزانية الإجمالي يسجل عجزا قدره 55 مليار أوقية (أي نسبة 3,6 % من الناتج الداخلي الخام) بدل 14 مليار أوقية (أي نسبة 1 % من الناتج الداخلي الخام) سنة 2013. وهكذا فإن هذا العجز المسجل يعكس مجهود الدولة في الاستثمار الذي تواصل في سنة خاصة بفضل إنشاء احتياطات ميزانية خلال السنتين الماضيتين في ظل زيادة العائدات المعدنية من جهة ورصد دعم ميزاني معتبر من جهة أخرى. وقد تمت تغطية حاجة الخزينة من التمويل باللجوء في آن واحد إلى الموارد المجمعة في البنك المركزي الموريتاني والتمويل الخارجي التنازلي وأسواق بيع سندات الخزينة بفوائد منخفضة نسبيا.
مضمون وبنية التقرير
تنص ترتيبات المادة 14 منالقانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحساباتوالمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 على أنه “تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتجد مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية مفهمومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049بتاريخ 28 ديسمبر 2006، المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرض و يقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.
الجزء الأول
الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة
بلغت التوقعات الأولية للإيراداتالمقررة في القانون رقم 2015-003 بتاريخ 22/01/2015 المتضمن لقانون المالية لسنة 2015 مبلغ 441.108.478.000أوقية بينما بلغت هذه التوقعات في الحساب العام للإدارة الماليةلنفس السنة المالية نفس المبلغ بالنسبة للنفقات ومبلغ 444.492.266.000 بالنسبة للإيرادات أي فائض تقديري قدره 3.383.788.000 أوقية.
وهكذا فإن تقديرات النفقات سجلت زيادة قدرها 446.355.446 أوقية بموجب القانون المالية المعدل لتصل في مبلغها النهائي إلى 441.454.833.446 أوقية مقابل 438.792.800.500 أوقية سنة 2014 أي بزيادة قدرها0,61 %.
تم تنفيذ ميزانية 2015 في حدود 401.745.658.217,20أوقية بالنسبة للنفقات و414.905.253.722,30 أوقية بالنسبة للإيرادات.
وهكذا كانت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015 تتلخص فيما يلي :
طبيعة العمليات الأعباء (بالأوقية) الموارد (بالأوقية)
أ- عمليات ذات الطابع نهائي
الإيرادات الضريبية 280.302.746.621,46
إلإيرادات غير الضريبية (خارج النفط) 88.932.589.209,97
إيرادات رأسمالية 7.742.355.210,30
إيرادات نفطية (سحب ص.وط. للعائدات النفطية) 18.047.013.600,00
عائدات استثنائية (بما فيها الهبات) 19.880.549.078,57
نفقات لتسيير 270.432.924.718,97
المديونية العمومية موزعة بين : 44.149.162.000,00
– الفوائد 15.848.487,00
– إهلاك المديونية 28.300.675.000
نفقات مشتركة ومتفرقة 11.898.603.171,79
اقتناء أصول ثابتة 75.264.968.326,44
قروض ممنوحة
سلفات ممنوحة
ب – عمليات ذات طابع مؤقت
حساب القروض
حساب السلف
المساهمات
ج – حسابات التحويل الخاصة
الإيرادات 65.456.585.064,93
النفقات 29.738.367.849,40
المجموع العام 431.484.026.066,60 480.361.838.785,23
وقد حددت النتيجة النهائية للميزانية العامة لسنة 2015 على النحو التالي :
الإيرادات 414.905.253.722,30أوقية
النفقات 401.745.658.217,20 أوقية
فائض الإيرادات على النفقات 13.159.595.505,10أوقية
وقد حددت النتيجة النهائية لحسابات التحويل الخاصة لسنة 2015 على النحو التالي :
إيراداتحسابات التحويل الخاصة 65.456.585.064,93 أوقية
نفقاتحسابات التحويل الخاصة 29.738.367.849,40أوقية
فائض الإيرادات على النفقات 35.718.217.215,53 أوقية
وحسب المعطيات الواردة في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون التسوية (الحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير) فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة المنجزة (خارج حسابات التحويل الخاصة)414.905.253.722,30 أوقية وبلغت النفقاتالمنفذة401.745.658.217,20أوقية، وهو ما نتج عنه فائض في الإيرادات مقابل النفقات قدره13.159.595.505,10 أوقية مقابل عجز في سنة 2014 قدره19.393.203.555,52 أوقية أي زيادة بقيمة مطلقة قدرها32.552.799.060,62 أوقية.
وخلال سنة 2015 بلغت إيرادات الميزانية الإجمالية المنجزة480.361.838.785,23أوقية من أصل تقديرات بلغت 462.648.500.000أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 103,83 %.
أما نفقات الميزانية النهائية المنفذة سنة 2015فقد بلغت 431.484.026.066,60أوقية من أصل توقعات قدرها 441.554.833.446 أوقية أي نسبة تنفيذ بلغت 97,72%.
الفصل 2 : إيرادات الميزانية
القسم 1 :الإيرادات الضريبية
تتألف هذه الفئة الضريبية من ستة فصول بلغت توقعاتها النهائية 281.487.873.000 أوقية ومحاصيلها 280.302.746.621,46 أوقية موزعة على النحو التالي :
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
ضرائب على الأرباح والدخول 86.704.387.000 107.771.512.291,11
رسوم على اليد العاملة 514.532.700 564.886.547,50
ضرائب على الأملاك والمبادلات 4.500.000.000 1.926.619.754,18
رسوم على السلع والخدمات 143.853.059.000 127.568.413.729,04
ضرائب على التجارة والبادلات 35.430.346.000 58.586.934.605,00
إيرادات ضريبية أخرى 10.485.548.300 3.884.379.694,64
المجموع 281.487.873.000 280.302.746.621,46
ويبين الرسم البياني التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (المبالغ بملايين الأوقية):
الفقرة 1 –الضرائب على الأرباح والدخول
يتكون هذا الفصلمن جميع الضرائب المتعلقة بالأرباح والدخول مثل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الدخول العقارية والضريبة على المرتبات والأجور.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا الفصل بمبلغ 107.186.523.000 أوقية قبل أن تنخفض في قانون المالية المعدل إلى 86.704.387.000أوقية، أي انخفاض قدره20.482.136.000أوقية وهي نسبة 19,11 %.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات النهائية فيها 97.945.451.000أوقية لوحظانخفاض قدره 11.241.064.000 أوقية أي نسبة 11,48 %.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا الفصل فقد بلغت 107.771.512.291,11 أوقية مسجلة بذلك فائضابالنسبة للتوقعات قدره 21.067.125.291,11 أوقية أي ما يمثل نسبة تنفيذ قيمتها 124,30 % وارتفاعا قدره 11.602.734.246,57 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 12,07% مقارنة بمستوى محاصيل السنة الماضية البالغة 96.168.778.044,54 أوقية.
وقد تمكن نظرة فاحصة لمحتويات هذا الفصل أن بنوده الأساسية هي الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأموال المنقولة والضريبة على المرتبات والأجور لأنها تستحوذ لوحدها على 82,989 مليار أوقية أي ما يمثل 95,72 % من مجموع توقعاته. وستتم معالجة الضريبة على الأرباح غير الصناعية للفت النظر إلى ضعف مستواها سواء بالنسبة لتوقعاتها أو لمحاصيلها مقارنة بالمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه.
1.1 – الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ49.945.623.000 أوقية قبل أن تنخفض في قانون المالية المعدل إلى 45.645.676.193 أوقية أي انخفاض قدره 4.299.946.807 أوقية يمثل نسبة 8,61 %.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت توقعاتها46.588.78.000 أوقية يلاحظ انخفاض قدره 943.112.807 أوقية أي نسبة 2,02%.
أما محاصيل السنة فقد بلغت54.845.284.883,19 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات قدره 8.199.608.690,19 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 120,15 % وارتفاعاقدره 8.807.241.712,01 أوقية أي بنسبة 19,13 %مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت46.038.043.171,18أوقية.
وتأتي هذه المحاصيل من تسديدات مسبقة الدفع ومن الإشعارات بالتحصيل حيث بلغت الأولى53.565.565.830,89 أوقية أي نسبة 97,67% والثانية1.279.719.052,30أوقية أي نسبة 2,33%.
ويمكن القول بأن هذا الأمر يتعلق كما هو الحال في السنوات الماضية بالضريبة الجزافية الدنيا المحصلة إما عن طريق الاقتطاعات على الفواتير المستحقة على الدولة وإما عن طريق تصفيات قامت بها مصالح الجمارك بمناسبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها الخاضعون للنظام الحقيقي.
لذلك فإن محكمة الحسابات تحرص على أن تكرر ملاحظاتها الواردة في تقاريرها السابقة والتي تشير إلى الخروقات الملاحظة في تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للأرباح الصناعية والتي لم تكن أصلا إلا تسبقة منها وأصبحت اليوم المصدر الرئيسي للإيرادات.
2.1 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 8.458.493.000 أوقية وقد ارجعها قانون المالية المعدل إلى 3.136.794.000 أوقية أي انخفاض معتبر قدره 5.321.699.000 أوقية وهي نسبة62,91 %.
ومقارنة بتوقعات الضريبة في السنة الماضية التي كانت تبلغ 7.890.000.000 أوقية يلاحظ انخفاض معتبرهو الأخر قدره 4.753.206.000 أوقية أي نسبة 60,24 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت4.542.871.738,84 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 1.406.077.738,84 وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 144,82 % كما سجلت انخفاضا قدره 2.661.637.239,85أوقية أي نسبة تراجع بقيمة 36,94% مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 7.204.508.978,69أوقية.
ويبيّن الجدول والرسم البياني التاليان تطور توقعات ومحاصيل الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.(المبالغ بالمليارات بالنسبة للرسم البياني)
السنوات التقديرات المحاصيل
2011 7.498.666.700 7.503.164.889
2012 7.244.601.600 7.558.148.855
2013 7.000.000.000 6.530.172.134,62
2014 7.890.000.000 7.204.508.978,69
2015 3.136.794.000 4.542.871.738,84
يمكن الجدول والرسم البياني أعلاه من ملاحظة مستوي تزايد مستقر نسبيا حول 7 مليارات أوقية لتوقعات ومحاصيل إيرادات الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة قبل أن تشهد تراجعا كبيرا يناهز 3 مليارات أوقية في سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات مسبقة الدفع حيث بلغت4.522.600.420,76 أوقية أي ما يمثل نسبة 99,55 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
3.1 – الضريبة على المرتبات والأجور
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ42.601.628.000 أوقية وقد أرجعها قانون المالية المعدل إلى 34.206.302.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره8.395.326.000 أوقية أي نسبة 19,71 %.
ومقارنة بالسنة الماضية حيث كانت التوقعات تبلغ 38.833.297.000 أوقية لوحظت انخفاض قدره 4.626.995.000 أوقية أي نسبة 11,92 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت44.154.144.772,31 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره9.947.842.772,31أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 129,08% وزيادة قدرها5.976.228.198,39 أوقية أي نسبة تزايد قدرها 15,65 %مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة38.177.916.573,92 أوقية.
ويعطي الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على المرتبات والأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
السنوات التوقعات المحاصيل
2011 19.700.000.000 19.714.324.638
2012 29.929.288.400 36.852.999.426
2013 32.365.114.300 40.714.711.679
2014 38.833.297.000 38.177.916.574
2015 34.206.302.000 44.154.144.772
(المبالغ بالمليارات بالنسبة للرسم البياني)
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب محاصيل الضريبة على الأجور والمرتبات ناتج من الحجز من المنبع المسجلة في خانة “التسديدات مسبقة الدفع” حيث بلغت39.614.631.022,13أوقية أي ما يمثل نسبة 89,72 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
وفي النهاية لا يمكن إلا أن نلاحظ أن الضريبة على المرتبات والأجور من أهم الضرائب مردودية مالية ويؤكد الجدول والرسم البياني أعلاه هذه الملاحظة وبالفعل فإنه خلال الفترة ما بين 2011و2015 شهدت تقديرات هذه الضريبة تزايدا منتظما حيث انتقلت من 19,7 مليار أوقية إلى 38,833 مليار أوقيةسنة 2014 أي ما يزيد على الضعف كما تابعت المحاصيل نفس الوتيرة حيث انتقلت هي الأخرى من 19,714 مليار أوقية إلى 44,154مليار أوقية وهو ما يساوي أكثر من الضعفين أيضا.
4.1 – الضريبة على الأرباح غير التجارية:
بلغت تقديرات هذه الضريبة المحددة في قانون المالية الأصلي لسنة 2015ما قدره 22.739.000 أوقيةفقط،وقد خفضها أيضا قانون المالية المعدل لتصل إلى20.790.807 أوقية. أما محاصيل السنة فلم تتجاوز149.500أوقية أي بنسبة إنجاز قدرها7,67% فقط.
لم يزل مستوى محاصيل هذه الضريبة يتناقص من سنة لأخرى منذ 2006 حيث كان يبلغ 60.529.400 أوقية إلى أن وصل إلى مستواه الحالي الذي أصبح شبه معدوم توقعا وتحصيلا، وهو أمر مستغرب تماما بالنسبة لهذه الضريبة التي تخضع لها فئة مهنية معتبرةمكونة من المهن الحرة التي هي في ازدياد.
وفي الواقع فإن عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدامقارنةبالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها، حيث تنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أنه: “تفرض ضريبة سنوية على الأرباح المحصلة من مزاولة كل مهنة أو نشاط غير تجاريين في موريتانيا” وتشمل المهن والأنشطة غير التجارية كل المهن الحرة كالمدارس الحرة والعيادات الطبية والطب، والمحاماة، والمحاسبة والمراجعة، والصحافة، والترجمة، والخبرة، والخطاطين الخ….
وربما ترجع هذه الوضعيةإلى غياب واضح للمتابعة الضريبية لهذه الشريحة المهنية التي تضم أشخاصا يتعاطون نشاطات يفترض أنها مرتفعة الدخل.
وقد سبق لمحكمة الحسابات أن نبهت على هذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقانون تسوية الميزانية للسنوات السابقة. ولذلك فهي تذكر بضرورة متابعة هذه الشريحة المهنية الهامة ذات الدخل المرتفع من أجل تعميم العدالة في فرض الضريبة
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة
يضم هذا الفصل الضريبة المهنية وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 514.532.700 أوقية ولم تتغير في قانون المالية المعدل.
ومقارنة بالسنة الماضية التي كانت تبلغ توقعاتها583.733.000 أوقية فقد سجلت هذه الرسوم انخفاضا قدره 69.200.300 أوقية أي نسبة 11,85 %.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا الفصل فقد بلغت 564.886.547,50 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 50.353.847,50 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 109,79 % وزيادة قدرها219.313.585,28أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 345.572.962,22 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد قيمتها 63,46 %.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات مسبقة الدفع حيث بلغت562.240.153,28 أوقية أي ما يمثل نسبة 99,53% من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات
يضم هذا الفصل حقوق التسجيل وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 4.000.000.000 أوقية وارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 4.500.000.000 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 500.000.000 أوقية أي نسبة 12,50% كما سجلت زيادةقدرها900.000.000 أوقية أي نسبة 25,00 % مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت تبلغ 3.600.000.000 أوقية.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا الفصل فقد بلغت 1.926.619.754,18 أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا على التوقعات قدره 2.573.380.245,82 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 57,19 % فقط في حين سجلت زيادة قدرها304.134.487,87أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 1.622.485.166,31 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد بقيمة 18,74%.
وقد نتجت جميع محاصيل حقوق التسجيل من التسديدات المسبقة الدفع علما بأن هذه العبارة لا تستعمل بمعناها الصحيح لهذه الضريبة نظرا لطبيعتها (انظر ملاحظات محكمة الحسابات الواردة في تقاريرها حول مشاريع قوانين التسوية الماضية).
وتتساءل المحكمة هنا عن أسباب الحفاظ على مستوى توقعات هذه الفئة من الضرائب نظرا لضعف محاصيلها في السنة الثانية على التوالي.
كما تتساءل المحكمة أيضا عن أسباب ضعف هذه المحاصيل الذي لا يتناغم مع حجم مبادلات وتحويلات الأملاك والعقود الخاضعة لإجبارية التسجيل.
وعليه تعتبر المحكمة أن هذا الأداء الضعيف لا يمكن أن يفسر إلا بغياب حركية مصلحة التسجيل التي تكتفي بتحصيل حقوق التسجيل بالنسبة أساسا للعقود المقدمة من الأطراف وهذه الأخيرة لا تقوم بهذا الإجراء إلا إذا كانت مجبرة عليه كما هو الحال في عقود الصفقات العمومية والعقود المتعلقة بالشركات عموما وبالشركات التجارية خاصة والهادفة إلى إنشائها أو تغيير رأس مالها أو اندماجها أو تصفيتها، إلخ…
الفقرة 4 – الرسوم على المواد والخدمات
يضم هذا الفصل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والرسوم على العمليات المالية والمكوس والرسوم على الخدمات المحددة (التأمين والمطارات) والرسوم على السيارات ورسوم متفرقة.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا الفصل بمبلغ 155.654.009.000 أوقية قبل أن يرجعها قانون المالية المعدل إلى 143.853.059.000 أوقية أي انخفاض قدره 11.800.950.000 أوقية وهو ما يمثل نسبة 7,58 %.
ومقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 139.203.206.000 أوقية تلاحظ زيادة قدرها 4.649.853.000 أوقية أي نسبة 3,34 %.
وأما المحاصيل فقد بلغت 127.568.413.729,04 أوقية مسجلة بذلك عجزا على التوقعات قدره 16.284.645.271,04 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 88,68%في حين سجلت زيادة طفيفة قدرها1.360.936.562,45 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 1,08 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 126.207.477.166,59 أوقية.
وتشكل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والمكوس أهم عناصر هذا الفصل حيث تبلغ توقعاتها لوحدها136.479.123.000 أوقية أي نسبة 94,87 % وعليه سيقتصر التحليل عليها.
1.4- الضريبة على القيمة المضافة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ116.950.428.000 أوقية وقد أرجعها قانون المالية المعدل إلى 113.250.428.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 3.700.000.000 أوقية أي نسبة 3,16 % في حين سجلت زيادة قدرها 14.020.589.000 أوقية أي نسبة 14,13 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 99.229.839.000 أوقية.
أما المحاصيل فقدبلغت100.585.361.251,86أوقية مسجلة بذلك عجزا على التوقعات قدره12.665.066.748,14 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 88,82% في حين سجلت زيادة قدرها9.647.031.826,14أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 10,16% مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 90.938.329.425,72 أوقية.
ويبين الجدول والرسم البياني التاليان تطور هذه الضريبة في توقعاتها ومحاصيلها على مدى السنوات الخمس الماضية (المبالغبالمليارات في الرسم البياني)
السنوات التوقعات المحاصيل
2011 53.333.333.000 64.944.105.458
2012 88.399.999.900 106.225.750.050
2013 45.154.160.000 49.712.551.041
2014 99.229.839.000 90.938.329.426
2015 113.250.428.000 100.585.361.252
2.4– الضريبة على رقم الأعمال
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ16.157.731.000 أوقية وقد تراجعت في قانون المالية المعدل إلى 9.114.639.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 7.043.092.000 أوقية أي نسبة 43,59 % وتراجعا قدره 4.397.269.000 أوقية أي نسبة 21,39 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 20.555.000.000 أوقية.
أما محاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 2.223.813.516,91 أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا على التوقعات قدره6.690.825.483,09أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل 24,40%فقطكما سجلت تراجعا قدره 12.983.507.647,05 أوقية أي بنسبة 85,38 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 15.207.321.164,86أوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل هذه الضريبة ناتجة كلها من التسديدات مسبقة الدفع.
3.4- المكوس
تضم هذه الفئة من الإيراداتالرسوم على المنتجات النفطية والرسوم على استهلاك الأسمنت والرسوم الأخرى (السكر).
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذ البند بمبلغ14.043.649.000 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 14.114.056.000 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 70.407.000 أوقية أي نسبة 0,50 % وارتفاعا قدره391.174.000 أوقية أي نسبة 2,85 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 13.722.882.000أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 16.261.240.381,10 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 2.147.184.381,10 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 115,21% وزيادة قدرها4.025.336.809,57 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 12.235.904.571,53أوقية وهو ما يمثل نسبة32,90 %.
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل المكوس ناتجة كلها من التسديدات مسبقة الدفع.
الفقرة 5 -الضرائب على التجارة والمبادلات
تشمل هذه الفئة الحقوق الجبائية عند الاستيراد ورسم الإحصاء ورسوما أخرى عند الاستيراد وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 35.204.278.000 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 35.430.346.000 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها226.068.000أوقية أي نسبة 6,41 % وارتفاعاقدره3.390.346.000 أوقية أي نسبة 10,58 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 32.040.000.000 أوقية.
وفيما يخص المحاصيل فقد بلغت 38.586.934.605,00 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 3.165.588.605,00 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 108,91 % وزيادة قدرها2.876.463.888,34أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 35.710.470.716,62 أوقية وهو ما يمثل نسبة8,05 %.
الفقرة 6 – إيرادات ضريبية أخرى
تضم هذه الفئة حقوق الطوابع وإيرادات متفرقة وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 8.348.884.300أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 10.485.548.300 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعاقدره2.136.664.000 أوقية أي نسبة 25,59 % ووزيادةقدرها2.569.962.300 أوقية أي نسبة 32,47 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 7.915.586.000 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 3.884.379.694,64أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا على التوقعاتقدره 6.601.168.605,36 أوقية أي نسبة تحصيل لا تتجاوز 37,05 %، في حين سجلت زيادة طفيفة قدرها 84.315.750,26 أوقية أي نسبة 2,22 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 3.800.063.944,38 أوقية.
وحسب معطيات التقرير المرفوق بمشروع قانون التسوية فإن هذا العجز الكبير المسجل في المحاصيل مقارنة بالتوقعات ناتج عن التخلي عن التسديد المباشر لهذا النوع من الضرائب والذي هو مصدر للتهربات الضريبية الملاحظة واستبداله التدريجي ب”وصلية” الخزينة المؤمنة الجديدة.
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية
يتألف هذا الباب من فصلين هما عائدات المؤسسات العمومية وإيرادات متفرقة وبلغت توقعاته الأصلية121.684.039.000أوقيةقبل أن يرجعها قانون المالية المعدل إلى 112.528.627.000 مسجلة بذلك انخفاضا قدره 9.155.412.000 أوقية أي نسبة 7,52 %.
أما محاصيل هذا الباب فقد بلغت 106.979.602.809,97 أوقية مسجلة بذلك عجزا على التوقعات قدره 5.549.024.190,03 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 95,07 % كما سجلت انخفاضا قدره 8.338.229.408,47 أوقية أي نسبة 7,20 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 115.317.832.217,50 أوقية. ويعطي الجدول التالي توزيع توقعات ومحاصيل هذه الإيرادات.
المحاصيل التوقعات طبيعة الإيرادات
66.749.313.689,72 78.731.824.000 عائدات المؤسسات العمومية
40.230.289.120,25 33.796.803.000 إيرادات متفرقة
106.979.602.809,97 112.528.627.000 المجموع
كما يبين الرسمالبياني التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (المبالغ بمليارات الأوقية):
ومقارنة بالسنة الماضية حيث كانت توقعات الإيرادات غير الضريبية فيها تبلغ 130.388.725.000 أوقية يلاحظ انخفاض قدره 17.860.098.000 أوقية أي نسبة 13,70 %
أما محاصيل هذه الإيرادات فقد سجلتانخفاضا هي الأخرى قدره 8.338.229.408,47 أوقية أي نسبة 7,23 % مقارنة بالسنة الماضية حيث كانت إيراداتها تبلغ 115.317.832.217,50 أوقية.
الفقرة 1 : عائدات المؤسسات العمومية
تضم عائدات المؤسسات العمومية عائدات المؤسسات والهيئات المالية وإيرادات الصيد ومختلف إيرادات الأموال والمستحقات.
1.1- عائدات المؤسسات والهيئات المالية
بلغت تقديرات هذا البند المسجلة في قانون المالية الأصلي41.754.150.000 أوقية وأرجعها قانون المالية المعدل إلى13.000.000.000أوقيةفقط مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا قدره28.754.150.000 أوقية أي نسبة 68,87 % وانخفاضاآخر أكبر قدره 41.500.000.000 أوقية أي نسبة 76,15 % مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت تبلغ 54.500.000.000 أوقية.
وقد توزعت هذه التقديرات على المؤسسات على النحو التالي :
– ميناء انواذيبو المستقل 200.000.000 أوقية
– ميناء انواكشوط المستقل 800.000.000 أوقية
– البنك المركزيالموريتاني 3.000.000.000 أوقية
– موريتل 9.000.000.000 أوقية
وفيما يخص محاصيل السنة فقد بلغت16.041.260.242,33 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 3.041.260.242,33 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 123,39% في حين سجلت عجزاكبيراقدره 23.156.516.864,09 أوقية أي نسبة تراجع بقيمة 59,08% مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 39.197.777.106,42أوقية.
والمساهمان الرئيسيان هماالبنك المركزي الموريتاني وشركة موريتل حيث دفعا على التوالي 3.000.000.000أوقية و8.869.315.615 أوقية أي ما إجماله 11.869.315.615أوقية وهو ما يمثل نسبة 74% من المبلغ الذي تم تحصيله على هذا الفصل. وقد دفعت شركة اسنيم مبلغ 77.322.287 أوقية ولم يرسم لها أي اعتماد توقعي حين دفع ميناء انواكشوط وميناء انواذيبو المستقلين مبلغا إجماليا قدره 4.094.622.340,33 أوقية من أصل توقع رسم لهما بمبلغ 1.000.000.000 أوقية.
2.1- الإتاوات
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا البند بمبلغ36.646.276.000 أوقيةقبل أن يرفعها قانون المالية المعدل إلى 56.540.000.000 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها19.893.724.000 أوقية أي نسبة 54,28 % كما تظهر مقارنتها بتوقعات السنة الماضية البالغة 32.288.725.000 زيادة قدرها 24.251.275.000 أوقية أي نسبة 75,11 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 43.862.101.887,79 أوقية مسجلة بذلك عجزا على التوقعات قدره12.677.898.113,79 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 77,58% في حين سجلت ارتفاعاقدره8.869.298.998,09 أوقية أي نسبة 25,35 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة34.992.802.889,70 أوقية.
الفقرة 2: إيرادات متفرقة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا البند بمبلغ34.247.524.000 أوقية وقد أرجعها قانون المالية المعدل إلى 33.796.803.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 450.721.000 أوقية أي نسبة 1,32 % كما تظهر مقارنتها بتوقعات سنة 2014 البالغة 35.000.000.000 أوقية انخفاضا آخر قدره 1.203.197.000 أوقية أي نسبة 3,40 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت40.230.289.120,25 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 6.433.486.120,25 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 119,04 % وزيادة قدرها7.610.979.906,81 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 23,33 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 32.619.309.213,44أوقية.
الفصل3: نفقات الميزانية
يعطي الجدول التالي التراخيصوالتنفيذ (الأمر بالصرف وإلإشعارات) للميزانية العامة للدولة حسب الأبواب (الوزارات) لسنة 2015 وذلك حسب ما وردت في الحساب العام للإدارة المالية:
التنفيذ التراخيص الباب
1 344 337 896,00 1 452 625 761,00 الباب 01: رئاسة الجمهورية
8 461 858 215,00 8 854 649 000,00 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
1 626 177 480,00 1 723 427 000,00 الباب 03: الوزارة الأولى
770 000 000,00 770 000 000,00 الباب 04: مجلس الشيوخ
2 455 000 000,00 2 455 000 000,00 الباب 05: الجمعية الوطنية
63 828 000,00 63 828 000,00 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
190 000 000,00 190 000 000,00 الباب 07: المجلس الدستوري
384 438 103,00 421 292 000,00 الباب 08: محكمة الحسابات
2 080 034 791,44 2 104 085 000,00 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
43 254 760 413,62 43 256 877 000,00 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
7 720 818 971,00 8 195 083 911,00 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
3 504 214 536,88 3 639 578 000,00 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
171 000 000,00 171 000 000,00 الباب 13 : المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
4 327 903 891,80 4 650 786 800,00 الباب 14: وزارة العدل
5 371 791 656,90 5 376 924 000,00 الباب 16: وزارة المالية
6 047 936 044,08 5 902 430 000,00 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
963 965 661,16 1 013 171 000,00 الباب 18: وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
3 001 649 802,40 3 235 474 000,00 الباب 19: وزارة الصيد والاقتصاد البحري
32 453 327 425,24 32 680 928 000,00 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
500 000 000,00 500 000 000,00 الباب 23 : اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
43 700 486 778,64 45 919 627 363,00 الباب 25 : وزارة التهذيب الوطني
6 622 496 971,94 7 501 004 000,00 الباب 26 : وزارة الزراعة
1 526 432 423,00 2 273 643 910,00 الباب 27: وزارة البيطرة
1 590 395 519,70 1 513 970 000,00 الباب 28: يكتمل بقانون المالية لسة 2015
66 060 000,00 66 060 000,00 الباب 33: وسيط الجمهورية
1 755 886 000,00 1 755 886 000,00 الباب 34:مفوضية الأمن الغذئي
108 000 000,00 108 000 000,00 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
1 439 826 545,48 1 494 461 640,00 الباب 37: وزارة الثقافة والسياحة
3 370 052 271,08 3 745 551 000,00 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
8 111 580 171,92 8 423 147 000,00 الباب 42: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
145 800 000,00 145 800 000,00 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
20 693 988 984,43 20 218 057 306,00 الباب 53: وزارة الصحة
920 698 043,88 929 714 000,00 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
290 218 000,00 290 218 000,00 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
26 427 700 416,60 24 917 555 028,00 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
10 595 575 862,53 11 946 036 000,00 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
4 143 691 657,51 4 349 273 000,00 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
2 411 611 308,41 2 537 046 000,00 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و المرأة
1 995 738 287,88 2 397 885 000,00 الباب 78:الوزارة البيئة والتنمية المستدمة
494 900 000,00 675 400 000,00 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني
10 772 553 331,00 11 085 859 000,00 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
4 683 709 626,44 4 254 249 224,00 الباب 94:وزارة التشغتل والتوكين المهني
270 000 000,00 270 000 000,00 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
34 298 638 887,09 34 300 000 000,00 الباب 96: برنامج التدخل الاستعجالي
119 817 735 783,55 123 236 188 503,00 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين وح.ت.خ.
430 946 819 759,60 441 011 791 446,00 المجموع
وتظهر من هذا الجدول ملاحظتان :
– أن مجاميعه لا تتوافق مع مجاميع الحساب العام للإدارة المالية حيث يظهر فارقا في التوقعات قدره 543.042.000 أوقية وآخر في التنفيذ قدره 537.206.308 أوقية
– أن الباب28 المعنون “يكتمل بقانون المالية لسنة 2015” لا يتناسب مع باب معروف من أبواب الميزانية ويحتاج إلى تفسير من وزارة المالية. ويبلغ هذا الباب 1.513.970.000 أوقية في وتوقعاته و1.590.395.520 أوقية في تنفيذه.
وتتوزع ميزانية2015 حسب طبيعة النفقات بغض النظر عن الأبوابكما يلي:
التنفيذ التراخيص الميزانية
277 099 095 158 279 991 525 000,00 الميزانية 1: التسيير
124 646 563 058 129 300 675 000,00 الميزانية 2: الاستثمار
29 738 367 849 32 262 633 446,00 الميزانية 6: حسابات الخزينة الخاصة
431 484 026 067 441 554 833 446 المجموع
تتميز هذه الميزانية في تنفيذها بهيمنة واضحةلنفقات التسيير كما يتضح من خلال الرسم البياني التالي:
وتتوزع ميزانية 2015 حسب الأجزاء كما في الجدول التالي:
التنفيذ الترخيص الجزء
118 290 545 418 118 547 046 000,00 ج1: الأجور والمرتبات والملحقات
65 175 849 180 67 977 791 467,00 ج2 : نفقات على السلع والخدمات
15 848 487 000 15 848 487 000,00 ج3: أعباء الدين
86 450 694 120 87 174 947 478,00 ج4 : إعانات وتحويلات أخرى
12 414 439 172 12 425 400 000,00 ج5: إعتمادات غير موزعة
75 264 968 326 79 017 853 055,00 ج6 : اقتناء أصول ثابتة
28 300 675 000 28 300 675 000,00 ج8 : إهتلاك الدين
29 738 367 849 32 262 633 446,00 ج9:سلف وتسبيقات ومساهمات
431 484 026 067 441.554.833.446,00 المجموع
بلغت نفقات الميزانية المأمور بصرفها والمسددة في 2015 ما قدره 431.484.026.067 أوقية مقابل تراخيص بالغة 441.554.833.446 أوقية وهو ما يمثل نسبة تنفيذ إجمالية بقيمة 97,72 %.
إلا أن هذه النسبة الإجمالية للتنفيذ تخفي تباينات على مستوي بعض القطاعات حيث عرفت نفقاتها تجاوزات وسجلت بذلك نسب تنفيذ أعلى.
وسجلت القطاعات التالية التجاوزات الأهم بالنسب المطلقة :
– وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية : 145.506.044 أوقية
– وزارة الداخلية واللامركزية : 1.510.145.388 أوقية
– وزارة الزراعة : 348.822.740 أوقية
– وزارة الصحة : 475.931.678 أوقية
– وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنياتالإعلام والاتصال: 429.460.402 أوقية
– الباب 28 “يكتمل بقانون المالية لسنة2015” : 76.425.520 أوقية
ويبين الجدول التالي أهمية هذه التجاوزات بالقيم النسبية:
التنفيذ% العنوان الباب
102,70 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 17
104,65 وزارة الزراعة 26
105,05 “يكتمل بقانون المالية لسة 2015” 28
102,35 وزارة الصحة 53
106,06 وزارة الداخلية واللامركزية 73
110,09 وزارة التشغيل والتكوين المهنيوتقنيات الإعلام والاتصال 94
تذكر المحكمة فيما يتعلق بهذه التجاوزات في تنفيذ الميزانية وكما سبق وأن أشارت إلى ذلك في تقاريرها السابقة أنها تعتبر ممارسة مخالفة للترتيبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وخاصة القانون النظامي رقم 78/011 بتاريخ 19 يناير1978 المتعلق بقوانين المالية والأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية والمعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049 بتاريخ 28 دجمبر 2006 (المادة 29 الفقرة الأخيرة) والقانون رقم 93/19 بتاريخ 26 يناير 1993 (المادة 33) المتعلق بمحكمة الحسابات.
وقد بلغت “النفقات المشتركة”المأمور بصرفها والمسددة خلال سنة 2015 ما قدره 119.817.735.783,55 أوقية مقابل توقعات قدرها 123.236.188.503 أوقية وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بقيمة 97,23 %. وتمثل هذه النفقات لوحدها 27,78 %من نفقات الميزانية. وكانت في سنة 2014 تبلغ 109.102.193.382,52 أوقية ممثلة بذلك نسبة 26,31 % من نفقات الميزانية في تلك السنة. وقد بلغت زيادة النفقاتالمشتركة في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 ما قدره 10.715.542.401,03 أي نسبة 9,82 %.
وكما يوضحه الرسم البياني التالي فإن نفقات التسيير (دون النفقات المشتركة) تبقى مهيمنة على نفقات الميزانية متبوعة في ذلك بنفقات رأس المال (الاستثمار دون النفقات المشتركة) وأخيرا بالنفقات المشتركة.
القسم 1 : ميزانية التسيير
بلغت نفقات التسيير التي أمر بصرفها وتم تسديدها سنة 2015 ما مجموعه 277.099.095.158,69 أوقية مقابل ترخيصات قدرها 279.991.525.000 أوقية مسجلة بذلك نسبة تنفيذ 98,97 %. وتشكل هذه النفقات نسبة 64,22 % من مجموع نفقات الميزانية، كما أنها عرفت تطورا قدره 14.508.350.538,14 أي نسبة 5,53 % مقارنة بمستواها في سنة 2014 حيث كانت تبلغ 262.590.744.620,55 أوقية. ويعطي الجدول التالي توزيع ميزانية التسيير حسب الأبواب.
التنفيذ التراخيص الباب
1 344 337 896,00 1 452 625 761,00 الباب 01: رئاسة الجمهورية
1 173 401 790,00 1 197 959 000,00 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
1 626 177 480,00 1 643 427 000,00 الباب 03: الوزارة الأولي
770 000 000,00 770 000 000,00 الباب 04: مجلس الشيوخ
2 455 000 000,00 2 455 000 000,00 الباب 05: الجمعية الوطنية
63 828 000,00 63 828 000,00 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
190 000 000,00 190 000 000,00 الباب 07: المجلس الدستوري
364 438 103,00 401 292 000,00 الباب 08: محكمة الحسابات
1 670 147 928,04 1 689 085 000,00 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
39 216 848 413,62 39 218 965 000,00 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
7 563 192 390,00 7 975 083 911,00 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
2 509 163 702,68 2 634 578 000,00 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
171 000 000,00 171 000 000,00 الباب 13 : المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
4.068.463.152,20 4.365.786.800,00 الباب 14: وزارة العدل
5.351.791.656,90 5.321.924.000,00 الباب 16: وزارة المالية
1.472.061.044,08 1.312.430.000,00 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
849.863.233,16 883.17.000,00 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
1.190.347.802,40 1.360.474.000,00 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
640.206.554,20 680.928.000,00 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
500 000 000,00 500 000 000,00 الباب 23 : اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
43.508.051.456,64 45.719.627.363,00 الباب 25 : وزارة التهذيب الوطني
3.480.962.667,98 3.972.684.000,00 الباب 26 : وزارة الزراعة
894.058.480,00 1.073.643.910,00 الباب 27: وزارة البيطرة
1.205.046.809,76 1.128.205.000,00 الباب 28: يكتمل بقانون المالية لسة 2015
66 060 000,00 66 060 000,00 الباب 33: وسيط الجمهورية
1.295.886.000,00 1.295.886.000,00 الباب 34:مفوضية الأمن الغذئي
108 000 000,00 108 000 000,00 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
1.146.587.325,48 1.179.461.640,00 الباب 37: وزارة الثقافة والسياحة
3.329.141.138,08 3.640.551.000,00 الباب 39: وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
7.791.580.171,92 8.023.147.000,00 الباب 42: وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي
145 800 000,00 145 800 000,00 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
17.57.493.066,43 16.337.987.306,00 الباب 53: وزارة الصحة
760.700.980,80 769.714.000,00 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
290 218 000,00 290 218 000,00 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
21.540.777.800,60 19.855.555.028,00 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
2.196.982.157,53 2.236.036.000,00 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
684.766.149,00 743.473.000,00 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
2.151.856.774,96 2.272.046.000,00 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و المرأة
1.171.730.879,00 1.207.885.000,00 الباب 78:الوزارة البيئة والتنمية المستدمة
445.400.000,00 445.400.000,00 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني
7.568.350.361,00 7.750.859.000,00 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
3.495.854.618,92 3.004.249.224,00 الباب 94:وزارة التشغيل والتوكين المهني وتقنيات الاتصال
270 000 000,00 270 000 000,00 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
23.999.052.293,09 24.000.000.000,00 الباب 96: برنامج التدخل الاستعجالي
58.782.262.574,15 59.639.437.057,00 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات التحويل الخاصة
277.099.095.158,69 279 991 525 000,00 المجموع
الفقرة 1 :التصنيف الإداري
تتوزع نفقات الميزانية العامة للدولة علي 43 بابا ولكن أكثر من ثلثي هذه الميزانية (74,31 %) يتركز على مستوى 7 قطاعات فقط هي وزارةالتهذيب الوطني (43,70 مليارا) ووزارة الدفاع الوطني (43,25 مليارا) ووزارة الداخلية واللامركزية (26,43 مليارا) ووزارة الصحة (20,70 مليارا) ووزارة التجهيز والنقل (32,45 مليارا) والنفقات المشتركة والمتفرقة 119,82 مليارا) وبرنامج الاستعجال (34,30 مليارا). ويوضح الرسم البياني التالي هذه الوضعية.
وبالمقابل فإن 30 بابا يساهم كل واحد منها بأقل من نسبة 1 % من مجموع نفقات التسيير وتمثل مجتمعة أقل من 10 % كما يتضح ذلك من الجدول التالي الذي يبين تركيز نفقات التسيير المنفذة بين الأبواب.
التنفيذ الباب
0,49 % 1 344 337 896,00 الباب 01: رئاسة الجمهورية
0,42 % 1 173 401 790,00 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
0,59 % 1 626 177 480,00 الباب 03: الوزارة الأولي
0,28 % 770 000 000,00 الباب 04: مجلس الشيوخ
0,89 % 2 455 000 000,00 الباب 05: الجمعية الوطنية
0,02 % 63 828 000,00 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
0,07 % 190 000 000,00 الباب 07: المجلس الدستوري
0,13 % 364 438 103,00 الباب 08: محكمة الحسابات
0,60 % 1 670 147 928,04 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
14,15 % 39 216 848 413,62 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
2,73 % 7 563 192 390,00 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
0,91 % 2 509 163 702,68 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
0,06 % 171 000 000,00 الباب 13 : المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
1,47 % 4.068.463.152,20 الباب 14: وزارة العدل
1,94 % 5.351.791.656,90 الباب 16: وزارة المالية
0,53 % 1.472.061.044,08 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
0,31 % 849.863.233,16 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
0,43 % 1.190.347.802,40 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
0,23 % 640.206.554,20 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
0,18 % 500 000 000,00 الباب 23 : اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
15,70 % 43.508.051.456,64 الباب 25 : وزارة التهذيب الوطني
1,53 % 3.480.962.667,98 الباب 26 : وزارة الزراعة
1,26 % 894.058.480,00 الباب 27: وزارة البيطرة
0,43 % 1.205.046.809,76 الباب 28: يكتمل بقانون المالية لسة 2015
0,02 % 66 060 000,00 الباب 33: وسيط الجمهورية
0,47 % 1.295.886.000,00 الباب 34:مفوضية الأمن الغذئي
0,04 % 108 000 000,00 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
0,41 % 1.146.587.325,48 الباب 37: وزارة الثقافة والسياحة
1,20 % 3.329.141.138,08 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
2,81 % 7.791.580.171,92 الباب 42: وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي
0,05 % 145 800 000,00 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
6,16 % 17.57.493.066,43 الباب 53: وزارة الصحة
0,27 % 760.700.980,80 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
0,10 % 290 218 000,00 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
7,77 % 21.540.777.800,60 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
0,79 % 2.196.982.157,53 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
0,25 % 684.766.149,00 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
0,78 % 2.151.856.774,96 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و المرأة
0,42 % 1.171.730.879,00 الباب 78:الوزارة البيئة والتنمية المستدمة
0,16 % 445.400.000,00 الباب 80: مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني
2,73 % 7.568.350.361,00 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
1,26 % 3.495.854.618,92 الباب 94:وزارة التشغيل والتوكين المهني وتقنيات الاتصال
0,10 % 270 000 000,00 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
8,66 % 23.999.052.293,09 الباب 96: برنامج التدخل الاستعجالي
21,21 % 58.782.262.574,15 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات التحويل الخاصة
10000,% 277.099.095.158,69 المجموع
الفقرة 2 :النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات التحويلات الخاصة
لقد بلغت تراخيص “النفقات المشتركة” لسنة 2015 ما مجموعه 123.236.188.503 أوقية مقابل 122.824.482.048 أوقية سنة 2014 أي زيادة طفيفة بنسبة 0,34 %.
ومن هذا المبلغ تم تنفيذ 119.817.735.783,55 أوقية أي نسبة 97,23 % وهو ما يمثل نسبة 27,14 %من إجمالي تراخيص ميزانية الدولة العامة.
وتتميز بنية النفقات المشتركة بهيمنة ميزانية التسيير التي تبلغ 58.782.262.574,15 أوقية أي نسبة 49,08 %متبوعة بنفقات الاستثمار البالغة 31.297.105.360 أوقية أي نسبة 26,12 % ثم تليها فيالأخير الحسابات الخاصة للخزينة بمبلغ قدره 29.738.367.849,40 أي نسبة 24,82 %.
ويلاحظ أن نسبة تنفيذ النفقات المشتركة متجانسة نسبيا بين مختلف مكونات بنيتها حيث أن جزء التسيير تم تنفيذه بنسبة 98,60 % وجزء الاستثمار بنسبة 99,88 % وجزء الحسابات الخاصة بنسبة 92,17 %.
وتذكر محكمة الحسابات بأنها كانت دائما تلفت انتباه البرلمان والحكومة في تقاريرها السابقة حول مشاريع قوانين التسوية إلى الحجم المعتبر الذي يبلغه باب “النفقات المشتركة” وكذلك إلى طريقة تسييره.
القسم2 : تحليل النفقات حسب الأجزاء
تهيمن أجزاء “الإعانات والتحويلات الأخرى” و”الأجور والمرتبات” علي ميزانية التسيير وتبلغ هذه الأجزاء على التوالي 86.450.694.120 أوقية و118.290.545.418 أوقية وهو ما يمثل نسبتي 31,20 % و42,69 %من غلاف نفقات التسيير.
أما النفقات غير الموزعة فتبلغ 12.414.439.172 أوقية أي نسبة 4,48 % بينما تبلغ النفقات المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة 75.264.968.326 أوقية وتبلغ تلك المتعلقة بالقروض والسلف والمساهمات 29.738.367.849 أوقية وهو ما يمثل على التوالي 27,16 % و10,73 % من نفقات التسيير.
وفي الأخير فإن النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بلغت 65.175.849.180 أوقية أي نسبة 23,52 % من نفقات التسيير المأمور بصرفها بينما بلغت خدمة الدين 44.149.162.000 أوقية أي نسبة 15,93 منتلك النفقات من بينها 28.300.675.000 أوقية متعلقة بإهلاك رأس المالو 15.848.487.000 أوقية متعلقة بالفوائد.
ويوضح الرسم البياني التالي هذه التوزيعة.
القسم3: نفقات رأس المال (ميزانية الاستثمار)
تم ترخيص ميزانية الاستثمار لسنة 2015 بمبلغ قدره 129.300.675.000 أوقية وتم تنفيذها هي حدود 124.646.563.058,51 أوقية أي نسبة 96,40 %.
وتتميز بنية نفقات ميزانية الاستثمار بهيمنة الجزء 6 المتعلق باقتناء الأصول الثابتة البالغ ترخيصه 79.017.853.055 أوقية والمنفذ بقدر 75.264.968.326,00 أوقية أي نسبة تنفيذ 95,25%. وبذلك يمثل هذا الجزء 61,11 % من تراخيص ميزانية الاستثمار و60,38 %من تنفيذها.
وتم تنفيذ مجموع التراخيص في غالبية الأبواب باستثناء باب الوزارة الأولى البالغ ترخيصه 80.000.000 أوقية ولم ينفذ وباب وزارة البيطرة البالغ ترخيصه 1.200.000.000 أوقية وتم تنفيذه بنسبة 52,67 % وباب مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني البالغ ترخيصه 230.000.000 وتم تنفيذه بنسبة 21,52 %.
ويعطي الجدول التالي توزيع ميزانية الاستثمار حسب الأبواب
التنفيذ التراخيص الباب
7 288 456 425,00 7 656 690 000,00 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
– 80 000 000,00 الباب 03: الوزارة الأولي
20 000 000 20 000 000 الباب 08: محكمة الحسابات
409 886 863 415 000 000 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
4 037 912 000 4 037 912 000 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
157 626 581 220 000 000 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
995 050 834 1 005 000 000 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
259 440 740 285 000 000 الباب 14: وزارة العدل
20 000 000 55 000 000 الباب 16: وزارة المالية
4 575 875 000 4 590 000 000 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
257 955 750 62 553 000 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
1 811 302 000 1 875 000 000 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
3 813 120 871 32 000 000 000 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
192 435 322 200 000 000 الباب 25 : وزارة التهذيب الوطني
3141 534 304 3 528 320 000 الباب 26 : وزارة الزراعة
632 373 943 1 200 000 000 الباب 27: وزارة البيطرة
385 348 710 385 765 000 الباب 28: يكتمل بقانون المالية لسة 2015
460 000 000 460 000 000 الباب 34:مفوضية الأمن الغذئي
293 239 220 315 000 000 الباب 37: وزارة الثقافة والسياحة
40 911 133 105 000 000 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
320 000 000 400 000 000 الباب 42: وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي
3 636 495 918 3 880 070 000 الباب 53: وزارة الصحة
159 997 063 160 000 000 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
4 886 922 616 5 062 000 000 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
8 398 593 705 9710 000 000 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
3 458 925 508 3 605 000 000 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
259 754 533 265 000 000 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و المرأة
824 007 409 1 190 000 000 الباب 78:الوزارة البيئة والتنمية المستدمة
49 500 000 230 000 000 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني
3 204 02 970 3 335 000 000 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
1 187 855 007 1 250 000 000 الباب 94:وزارة التشغتل والكوين المهني وتقنيات الاتصال
10 299 586 594 10 300 000 000 الباب 96: برنامج التدخل الاستعجالي
31 297 105 360 31 334 118 000 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات التحويل الخاصة
124 646 563 058 129 300 675 000 المجموع
القسم4: الحسابات الخاصة للخزينة
تضم الحسابات الخاصة للخزينة جزءا واحدا يسمي”القروض والسلف والمساهمات” وقد انتقل مبلغ تنفيذه من 10.318.265.847,00 أوقية سنة 2014 إلى مبلغ 29.736.367.849 أوقية سنة 2015 أي نسبة نمو سنوية تساوي 188,21 %.
وبالنسبة لتراخيصها فإن مبلغ الحسابات الخاصة للخزينة انتقل من 22.046.349.500 أوقية سنة 2014 إلى 32.262.633.446 أوقية 2015 أي نسبة نمو تساوي 46,34%.
و يظهر من خلال هذه المعطيات أن نسبة تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وصلت إلي 79,14 ورغم تواضع هذا المعدل إلا أنه يظل أحسن بكثير من نسبة التنفيذ المسجلة في سنة 2014 والبالغة 46,80 %.
الجزء الثاني
فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية
يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات التسيير تنفيذا للعمليات المقررة والتي أذن فيها المشرع (المادة 72 من المرسوم رقم 96-041 المحدد لطرق تطبيق القانونرقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات) وخلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة بواسطة قانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.
بلغت ميزانية السنة المالية 2015 حسب قانون المالية الأصلي 441.108.478.000 أوقية في حين تم تعديل هذه الميزانية بموجب القانون المالي المعدل برسم السنة المالية 2015 لتصل ميزانية الدولة المعدلة إلى مبلغ 441.554.833.446أوقية وهو ما يبينه الجدول التالي :
طبيـعة الــنفــقــــات ق.م.أ. 2015 ق.م.م. 2015 الفوارق
السلطات العمومية وتسيير الإدارة 237.558.641.000 235.842.363.000 -1.716.278.000
المديونية العمومية من بينها : 44.149.162.000 44.149.162.000 –
– الفوائد 15.848.487.000 15.848.487.000 –
– إهلاك الأصل 28.300.675.000 28.300.675.000 –
نفقات الاستثمار 150.300.675.000 129.300.675.000 -21.000.000.000
السلفات والقروض الصافية المقدمة – – –
المساهمات – –
حسابات التحويل الخاصة 9.100.000.000 32.262.633.446 +23.162.633.446
المجاميع العامة 441.108.478.000 441.554.833.446 +446.355.446
تلك هي التعديلات الأساسية التي تمت بواسطة الطرق التشريعية على قانون المالية الأصلي لسنة 2015 ولا تدعو إلى تعليق خاص.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ18 ابريل 2017.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني
كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر
الملحقات
الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية2015
الملحق الثاني : التقرير الخاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2015
الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2015
بعث وزيرالاقتصاد والمالية بموجب الرسالة رقم 1659/وام/و/2016 بتاريخ 31/10/2016 إلى محكمة الحسابات على شكل ألكتروني (قرص) مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2015 وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ- حول اختصاص محكمة الحسابات:
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانونرقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة أحكام المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق عند الاقتضاء بتقرير حول التسيير”.
2. المادة 146 من الأمر القانوني رقم 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”.
3. القانون رقم 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان.
4. المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93/19، في مادته 72 : “تحرر محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كماتقومبصياغةالتصريحالعامعنالمطابقةفيالوقتنفسه. يصدق التصريح العام بمقتضى قوة الشيئ المقضى به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.”
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسومرقم 96-041 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
وعبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين.
وعلى ضوء ما سبق تصدر محكمة الحسابات التصريح التالي :
بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على شكل ألكترونيإلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزيرالاقتصاد والمالية رقم 1659/وام/و/2016 بتاريخ 31/10/2016 مرفوقا بالعناصر التالية:
– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات.
وبعد الاطلاع علىحسابات التسيير المعدةباسممختلف المحاسبين الرئيسيين للدولةالتالية أسماؤهم والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزيرالاقتصاد والمالية رقم 1659/وام/و/2016 بتاريخ 31/10/2016 :
– المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.
وترفق مختلف الحسابات بالوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات
– ملخص الميزان العام لحسابات دفترالأستاذ.
فإن محكمة الحسابات تصدر التصريح التالي عن المطابقة:
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الأمر بالصرف – دون تحديد محتواه – الذي يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون 93/19 الذي سبقت الإشارة إليه يورد أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.
2- تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 كما يلي:
– الإيرادات 480.361.838.785,24أوقية (أربع مائة وثمانون مليارا وثلاث مائة وواحد وستونمليوناوثمان مائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبع مائة وخمسة وثمانون أوقية وأربع وعشرون سنتيما).
– النفقات 431.484.026.066,60 أوقية (أربع مائةوواحد وثلاثون مليارا وأربع مائة وأربع وثمانون مليونا وست وعشرون ألفا وست وستون أوقية وستون سنتيما).
إن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة المبينة في الحساب العام لإدارة المالية لا تظهر أي فوارق مع حسابات التسيير المعدة باسم المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه.
وبناء على ذلك تصرح الحمكمة مطابقتها
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ18/04/2017.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني
كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر
الملحق الثاني: تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2015
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008المتعلق بتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH)، قامت محكمة الحسابات بتدقيق حسابات هذا الصندوق لسنة 2015.
وقد أعدت المحكمة طبقا للقانون الآنف الذكر تقريرا وألحقته بالتصريح العام للمطابقة للسنة المعنية. ويتمحور هذا التقريرحول النقاط الثلاثة التالية :
– تقديم الصندوق؛
– تدقيق قيود الصندوق؛
– رأي حول أداء تسيير الصندوق.
القسم 1: تقديم:
الفقرة 1: الأسس القانونية والمؤسسية
لقد تم إنشاء الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالأمر القانوني رقم 2006-08 بتاريخ 04/04/2006 بهدف تحصيل جميع مداخيل الدولة الحاصلة من استغلال الموارد البترولية.
في سنة 2008 تم تبني القانون رقم 2008-20 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات ليلغي ويحل محل الأمر القانوني السابق.
تتكون الترسانة القانونية التي تحكم تسيير الصندوق أساسا من النصوص التالية:
– القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30-04-2008الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-08 بتاريخ 04-04-2006 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
– اتفاقية تفويض الصلاحيات الموقعة بتاريخ 08 مايو 2006 بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني من أجل تسيير الصندوق.
– إتفاقية حساب إيداع الصندوق بالدولار الأمريكي(USD) لتسيير المداخيل النفطية للدولة الموريتانية الموقعة بين البنك المركزي الموريتانيBCM) وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006.
– مذكرة العملرقم36/GR/2006بتاريخ 31/05/2006 المتضمنة فتح الحسابات المتعلقة بالصندوق الوطني لتسيير عائدات المحروقات في حسابات البنك المركزي الموريتاني.
لقد تم تفويض تسيير الصندوق الوطني لتسيير مداخيل المحروقات من وزارة المالية إلى البنك المركزي الموريتاني بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 10/05/2006.
طبقا لأحكام المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، فإن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات هو حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية في دفاتر مؤسسة بنكية مناسبة.
وفقا لاتفاقية الحسابات الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006 بانواكشوط، تم فتح حساب جار بالدولار الأمريكي لهذا الغرض لفترة غير محدودة وقيد في دفاتر بنك فرنسا تحت الرقمD100251IBAN : FR72 3000 1014 7800 00D 10025 184.
الفقرة 2: وضعية حساب الصندوق:
في هذا الجزء ستقدم العمليات التي أجريت على الحساب في سنة 2015 على النحو التالي
– المداخيل: تبلغ جميع المداخيل المسجلة: 40.859.218 دولارا.
– السحوبات: قامت وزارة المالية بأمر بالسحب من الصندوق على دفعتين بلغ إجمالهما ما قدره 57,08مليون دولار، وتم تسجيل مقابل هذا المبلغ من الأوقية في الرصيد الدائن لحساب الخزينة العامة بالبنك المركزي الموريتاني.
فيما يلي تفاصيل المبالغ المسحوبة:
حساب بيان العملية المبلغ العملة التاريخ
P400301 سحبالصندوقالمرجع :
001/01/2015
S900150126048702 41 680 000,00 الدولار الأمريكي 27/01/2015
P400301 مبلغ مسلم للخزينة سحب الصندوق 15 400 000,00 الدولار الأمريكي 30/07/2015
المجموع بالدولار الأمريكي 57 080 000,00
من خلال العناصر السابقة (المداخيل والسحوبات) ورصيد الصندوق في 31/12/2014 يحدد رصيد الصندوق بمبلغ 76.566.657.56دولار أمريكي في 31/12/2015مفصلا كما يلي:
الرصيد في 31/12/2014 92.788.055,37
+ المداخيل 40.859.218,52
-النفقات 57.080.616,33
الرصيد في 31/12/2015 76.566.657,56
المصدر البنك المركزي الموريتاني
وصلت المبالغ المسحوبة من طرف السلطات العمومية من الصندوق لتمويل ميزانية الدولة إلى مبلغ 18.047.013.600 أوقية وبقيت في حدود السقف الممنوح في قانون المالية المعدل والبالغ 19.796.803.000 أوقية .
القسم 2: تدقيق قيود الصندوق
تم فحص العمليات المحاسبية للصندوق في عين المكان على مستوى مديرية المحاسبة ومديرية المدفوعات ومديرية الصفقات بالبنك المركزي الموريتاني. ومكن هذا الفحص من تسجيل الملاحظات التالية:
الفقرة 1 : غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة :
تتكون الوثائق المحاسبية المرتبة لدى مديرية المحاسبة فقط من دليل تحويل من البنك ووصل استلام مسحوب من البرنامج المعلوماتي الداخلي للبنك المركزي الموريتاني.
ينقص هذه الوثائق عناصر مهمة تثبت عمليات السحب وتبين الأسباب، والتي تتمثل أساسا في:
o نسخة من الأمر المكتوب من طرف محافظ البنك المركزي
o نسخة من الطلب المكتوب من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
وهذا يشكل خرقا للمادة 4 من اتفاقية التفويض المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني بتاريخ 08 مايو 2006.
الفقرة 2 :غياب مقاربة الحسابات :
يعتمد كشف المقاربة المحسابية على المطابقة بين القيود المحاسبية وكشوف الحساب البنكي، ويتعلق الأمر بحالة الصندوق بحساب مفتوح في دفاتر بنك فرنسا. ويرسل هذا الكشف بصورة منتظمة من طرف بنك فرنسا إلى البنك المركزي الموريتاني.
تهدف حالة المقاربة في كل محاسبة تقليدية إلى اكتشاف الفرق المحتمل بين محاسبة الصندوق لدى البنكالمركزيالموريتاني وقيود الخزينة (إشعار دائن، إشعار مدين) وكشف الحساب في الدفاتر المحاسبية لبنك فرنسا.
الفقرة 3 :عدم التطابق بين قيود الخزينة العامة وقيود البنك المركزي الموريتاني :
1 – عمولات فصلية مقتطعة من طرف البنك المركزي لتسيير الصندوق
بموجب المادة 10 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 08/05/2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، يستفيد هذا الأخير مقابل تسييره للحساب من عمولة فصلية تساوي 0,30 بالمائة سنويا من قيمة أصول الصندوق.
تخصم هذه العمولة من الحساب الجاري للخزينة في البنك المركزي الموريتاني بالأوقية.
وقد لاحظت المحكمة فيما يعني هذه العمولة أن الأرقام المتحصل عليها من خلال كشف حساب الصندوق بالبنك المركزي الموريتاني تختلف مع دفاتر الخزينة العمومية. ويوضح الجدول التالي الفوارق الملاحظة في سنة 2015
السنة مبلغ العمولة حسب البنك المركزيالموريتاني بالأوقية مبلغ العمولة حسب الخزينةالعامة بالأوقية الفارق بالأوقية
2015 66.864.186,88 31.948.262,81 34.915.924,07
2- عدم تطابق أرصدة الصندوق
لقد أظهرت مقارنة الأرقام المستخرجة من محاسبة البنك المركزي الموريتاني وتلك المتعلقة بالخزينة العامة وجود فوارق معتبرة في أرصدة الصندوق برسم سنة 2015. ويجسد الجدول التالي هذه الحقيقة:
السنة الأرصدة بالدولار حسب الخزينة الأرصدة بالدولار حسب البنك المركزيالموريتاني الفارق بالدولار
2015 89651116.72 76566657.56 13084459.16
وتسدعي هذه الوضعية الملاحظات التالية:
– تسجل الخزينة العامة أرصدة الصندوق بالأوقية، وبتحويل الدولار بسعر صرف قدره 311.58أوقية سنة 2015. ولم تتمكن المحكمة من التأكد أن هذا السعر مساو لسعر الصرف اليومي المطبق من طرف البنك الموريتاني في ذلك الوقت.
ومهما يكن فإن تطبيق سعر صرف ثابت مدة سنة يعطي معلومات مغلوطة، وخصوصا إذا علمنا أن السعر متذبذب.
– يشار إلى أن الفارق المسجل يتجاوز كثيرا الفوارق الناتجة عن الخسارة في الصرف نتيجة تحويل الدولار إلى الأوقية.
– لقد قامت المحكمة بمقارنة بين كشوف البنك المركزي الموريتاني وكشوف بنك فرنسا (BDF) من أجل التوصل إلى الرصيد الحقيقي للصندوق، وقد تبين من خلال هذه المقارنة أن الرصيد المسجل لدى البنك المركزي الموريتاني هو الرصيد الصحيح.
3 – تحصيل عشوائي
طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008-020 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات، فإن مداخيل الصندوق تتكون أساسا من:
– المواردالعائدةللدولةبموجبعقودتقاسمالإنتاجمعالشركاتالبتروليةو”عائداتالبترول”والحقوقالمشابهةالناجمةعنهذهالعقود؛
– دعم التكوين وترقية قطاع المحروقات؛
– الإتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية العاملة في مجال إسداء الخدمات لحساب الشركات النفطية؛
– الرسوم المدفوعة من طرفالشركة الموريتانية للمحروقات وكل شركة عاملة بقطاع المحروقات الخام والتي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة أو غير مباشرة؛
– الغرامات والعقوبات المدفوعة من طرف الشركات النفطية؛
– عائدات استثمارات الصندوق.
ويعهد تحصيل الغالبية العظمى من هذه المداخيل إلى ثلاث هيئات مختلفة هي:
– المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بالمداخيل الضريبية؛
– المديرية العامة للمحروقات فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية؛
– الشركة الموريتانية للمحروقات فيما يتعلق بالأرباح المدفوعة للدولة نتيجة عمليات بيع البترول.
لقد توصلت بعثة المحكمة إلى الملاحظات التالية:
o عدم حصول الدافعين (الناشطين والمتعاقدين) على مخالصات تثبت تسديدهم، وكذلك مواجهتهم لصعوبات أثناء الدفع.
إن هذه الممارسة تضر كثيرا بعملية التحصيل وتشكل عائقا، ليس فقط بالنسبة للدافعين بل للخزينة العامة التي تتلقى مداخيل مدفوعة من طرف دافعي ضرائب غير محددين.
o لا تتمكن المديرية العامة للضرائب من التثبت بصورة واضحة من الدفعات الموجهة إليها من خلال الصندوق؛
o في بعض الحالات لا يحترم الناشطون الترقيم المفروض من طرف وزارة المالية، كما لاتوجد رابطة بين الخزينة ودافعي الضرائب تمكن من توضيح العمليات الغير محددة؛
o بالنسبة للمديرية العامة للمحروقات، فإنها تواجه صعوبات، في التعرف على هذه الدفوعات، ولاتتوفر على أدلة رسمية تثبت قيام الدافعين بتسديد الضرائب المستحقة في ظل غياب كشف حساب الصندوق الذي لا يرد بصورة منتظمة إلى هذه المديرية.
القسم 3: ملاحظات حول إجراءات تسيير الصندوق
الفقرة 1: عدم تفعيل اللجنة الاستشارية للاستثمار
تنص المادة 6 من القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات على أن الوزارة المكلفة بالمالية تساعد بواسطة لجنة استشارية للاستثمار، تحدد تشكلتها وقواعد تنظيمها وتسييرها بواسطة مرسوم.ومن ضمن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة أنها :
– تحدد للوزير المكلف بالمالية المعايير التي تسمح بمتابعة المردودية المتوخاة من استثمار عائدات الصندوق وكذلك المخاطر الأساسية؛
– تشعر الوزير المكلف بالمالية برأيها حول التوجيهات التي ينبغي إعطاؤها لمسيري عائدات الصندوق المعينين طبقا للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الموريتاني؛
– تعطي رأيها لوزير المالية حول النتائج المقدمة من طرف مسيري استثمار العائدات الخارجية وكذلك إعطاء التوصيات حول إبقائهم أو تنحيتهم؛
– تقدم اقتراحات لوزير المالية على شكل توصيات بالتغييرات الضرورية للاستراتيجية العامة لاستثمار العائدات او تسيير الصندوق.
إلا أن هذه االجنة لم يتم تفعيلها رغم إنشائها بموجب المرسوم رقم رقم 2007-010 الصادر بتاريخ 9 يناير 2007 والقاضي بإنشاء لجنة استشارية للاستثمار تابعة للصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
الفقرة 2: استثمارات العائدات
طبقا للمادة 3 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 8 مايو 2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، فإن وزارة المالية تقوم على الخصوص بوضع سياسة استثمار لعائدات الصندوق، وذلك بتحديد الأصول القابلة للاستثمار ومعايير الأداء.
في غياب سياسة استثمار واضحة، فإن أصول الصندوق يتم استثمارها وفقا لسياسة الاستثمار المعمول بها بالنسبة للمدخرات الخارجية للبنك المركزي الموريتاني.
لقد تم استثمار عائدات الصندوق حصريا لدى وكلاء البنك المركزي الموريتاني الحائزين على تنقيط (AAA) على الأقل أو لدى بنوك مركزية أو مؤسسات متعددة الأطراف أو سيادية كصندوق النقد العربي أو بنكالتسوياتالدولية.
وفي الأخير قرر البنك المركزي الموريتاني أن يستثمر أصول الصندوق لدى صندوق النقد العربي، وعليه فإنه لم يبق في الوقت الحالي أي مرجع يمكن من خلاله تقييم مردودية محفظة الصندوق.
توصلت بعثة المحكمة إلى الاستنتاجات التالية:
– غياب سياسة استثمار عائدات الصندوق:حسب المادة 6 من اتفاقية تفويض السلطات المذكورة آنفا، فإن وزارة المالية تعنى بوضع سياسة تسيير الصندوق مع تحديد الأصول القابلة للاستثمار، وكذلك معايير الأداء، لكن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها حتى الآن.
– في هذا السياق الاستثنائي الذي يتميز بغياب سياسة استثمار موضوعة من طرف وزارة المالية، فإن استثمارات الصندوق يتم تسييرها بشكل أحادي من طرف البنك المركزيالموريتاني، مما يعرضها لأخطار متعددة، ويتعلق الأمر خصوصا بالأخطار المتعلقة بتسيير موجودات الصندوق، خطر السوق (خطر سعر الفائدة، وخطر سعر الصرف)، وبدرجة أقل، الخطر المرتبط بالقرض، لأن موجودات الصندوق مودعة حاليا لدى مؤسستين، إحداهما سيادية (بنك فرنسا) والأخرى متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي).
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ18/04/2017.
عن غرفة المشورة الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني
كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر