قانون المحكمة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل
رئاسة الجمهورية
تأشيرة: م ع ت تن ج ر
قانون نظامي رقم 032-2018 يتعلق بمحكمة الحسابات
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام الفقرتين 7 و8 من المادة 68 (جديدة) من دستور 20 يوليو1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017، يهدف هذا القانون النظامي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذا إلى تحديد النظام الأساسي المطبق على أعضائها.
الباب الأول: تنظيم وسير محكمة الحسابات
الفصل الأول: المهام
المادة 2: محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور وهذا القانون النظامي. وتسند إلى محكمة الحسابات مهمة حماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد، والشفافية ومراجعة حسابات الدولة والوحدات الخاضعة لاختصاصها.
المادة 3: تكلف محكمة الحسابات بالرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
المادة 4: تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.
المادة 5: تساهم محكمة الحسابات بعملها الدائم والمنتظم في مجال التدقيق والتقييم والإعلام والمشورة في تحقيق الأهداف المبينة أدناه:
– حماية الأموال العمومية؛
– تحسين طرق التسيير وتقنياته؛
– عقلنة العمل الإداري؛
– تقييم السياسات العمومية.
المادة 6: تستهدف الرقابة المسندة إلى محكمة الحسابات كشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شانها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل.
تمارس هذه الرقابة بصورة لاحقة على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة أو عن طريق العينات، على شكل قضائي أو إداري.
الفصل الثاني: في تنظيم محكمة الحسابات
المادة 7: تتشكل محكمة الحسابات من الأعضاء المبينين أدناه:
– رئيس المحكمة؛
– رؤساء الغرف؛
– رؤساء الأقسام عند الاقتضاء؛
– المستشارون؛
– القضاة المنتدبون.
يستفيد قضاة محكمة الحسابات من عدم القابلية للعزل المقررة لصالح القضاة الجالسين في المحاكم والهيئات القضائية. ويخضعون لنظام أساسي خاص محدد في الباب الثاني من هذا القانون. ويتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
المادة 8: تضم محكمة الحسابات التشكيلات المداولة التالية:
– الجلسة العلنية الرسمية؛
– الغرف المجتمعة؛
– غرفة المشورة؛
– الغرف؛
– الغرف الجهوية.
يمكن أن تشكل عند الحاجة، أقسام داخل الغرف.
كما تضم المحكمة التشكيلات الاستشارية التالية:
– لجنة التقرير العام والبرامج التي يمكن أن تنشئ بداخلها لجان متخصصة؛
– مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات.
المادة 9: يتولى رئيس المحكمة الإدارة العامة لمحكمة الحسابات ويقوم بتنظيم وتنسيق أعمالها.
يقر برنامج العمل السنوي بعد تداول لجنة التقرير العام والبرامج بشأنه وبعد عرضه على رئيس الجمهورية.
ويترأس الجلسات العلنية الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة التقرير العام والبرامج وكذلك مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة، ويمكن أن يترأس جلسات الغرف واجتماعات اللجان المتفرعة عن اللجنة المذكورة.
ويوقع الأحكام والقرارات الصادرة تحت رئاسته.
ويطلع الوزراء المعنيين، بواسطة مذكرات أو أوامر ذات صبغة استعجالية، على الملاحظات التي تبديها المحكمة.
المادة 10: يدير رئيس المحكمة مصالح محكمة الحسابات ويتولى تسيير الموظفين والوسائل المخصصة لهذه الهيئة.
يتم،كل سنة، إعداد تقديرات النفقات اللازمة لتسيير وتجهيز المحكمة من طرف رئيسها، وذلك بعد الاستماع إلى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.
تكون نفقات التجهيز عندما تصل الحد المخصص لإبرام الصفقات العمومية من اختصاص لجنة الصفقات المعنية.
وتدرج الاعتمادات المخصصة لذلك الغرض في ميزانية الدولة تحت باب منفصل.
يتم التعهد بالنفقات وتصفى ويؤمر بصرفها من طرف رئيس المحكمة ويسددها المدير العام للخزينة ويكون ذلك كله طبقا للقواعد المعمول بها، ويقدم عرضا بذلك إلى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة بناء على تقرير مستشار يعين كل سنة من قبل رئيس المحكمة.
يساعد رئيس المحكمة أمين عام يعين بمرسوم من بين المستشارين ولرئيس المحكمة أن يمنحه تفويضا بالتوقيع.
المادة 11: يعين رئيس محكمة الحسابات بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يجوز أن يعلق رئيس محكمة الحسابات أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه وبناء علي طلب المعني أو بسبب عجز بدني أو فقدان الحقوق المدنية أو السياسية أو إخلال كبير بالتزاماته المهنية وبلياقة أو شرف وكرامة القاضي.
ولا يجوز القيام بأية متابعة جزائية ضد رئيس محكمة الحسابات بدون إذن من المجلس الأعلى للمحكمة باستثناء حالة التلبس بجناية أو بجنحة.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس.
ينوب عن رئيس المحكمة في حالة غيابه أو إعاقته رئيس الغرفة الأقدم في الوظيفة.
تحدد رتبة ونظام مكافأة رئيس محكمة الحسابات بموجب مرسوم.
ويؤدي رئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيبه اليمين القانوني التالي: “أقسم بالله الواحد الأحد أن أؤدي وظائفي بكل أمانة وأن أزاولها بكل حياد محترما في ذلك الدستور والقوانين، وأن أحافظ على سرية المداولات وأن أتصرف كتصرف القاضي النزيه والمخلص”.
وتنطبق على رئيس المحكمة أحكام النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات المتعلقة بالاستقلالية والتعارض وارتداء الزي الرسمي.
المادة 12: تمثل النيابة العامة لدى محكمة الحسابات من قبل مفوض للحكومة يساعده مفوضان مساعدان يعين كل منهم بمرسوم.
يمارس مفوض الحكومة مهامه بواسطة طلبات أو التماسات.
المادة 13:يمكن تعيين أشخاص، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، بالنظر إلى كفاءتهم أو خبرتهم في المجالات التي تهم المحكمة، بصفة مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية لمساعدة محكمة الحسابات في مزاولة الاختصاصات المذكورة في المادة 17 أدناه.
كما يمكن تعيين أشخاص سواء كانوا موظفين أو غير موظفين بصفة مساعدين مدققين مكلفين بإجراء التدقيق تحت إشراف أعضاء المحكمة أو المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية.
ولا يعتبر الأشخاص المذكورون في الفقرتين السابقتين أعضاء في محكمة الحسابات ولا يمكن أن يزاولوا فيها أي نشاط قضائي، ولا يمكن لهم بأي حال أن يكلفوا بمهام يرأسوا فيها قضاة المحكمة.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بواسطة مرسوم.
الفصل الثالث: في الاختصاصات
القسم الأول: مساعدة البرلمان والحكومة
المادة 14: تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.
ترد محكمة الحسابات على الأسئلة والاستشارات ذات الصلة بالمهام التشريعية، خلال جميع مراحل مسار الميزانية. ويمكن لها أن تقوم بكل تحقيق تكميلي يمكن أن يطلب منها من طرف البرلمان.
يمكن لمحكمة الحسابات القيام بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يمكن أن تطلبها الحكومة، فيما يتعلق بمهام تنفيذ قوانين المالية.
القسم الثاني: الرقابة القضائية
المادة 15: تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين.
كما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم إليها من طرف الأشخاص الذين اعتبرتهم محاسبين فعليين حتى لوكان لهؤلاء صفة الآمر بالصرف.
يحمل صفة محاسب عمومي، حسب مدلول هذا القانون، كل موظف أو وكيل مؤهل لان يباشر باسم إحدى الهيئات العمومية المحددة في الفقرة 1 من المادة 17 المذكورة لاحقا عمليات قبض الإيرادات أو صرف النفقات أو استخدام السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بحفظها وإما بتحويلات داخلية وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجية يأمر أو يراقب التصرف فيها.
يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات المخصصة أو الموجهة لهيئة عمومية مزودة بمركز محاسبي أو تابعة لذلك المركز، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه. وينطبق الأمر كذلك على أي شخص يتسلم أو يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في أموال أو قيم مستخرجة بصفة غير شرعية من صندوق هيئة عمومية. كما تنطبق القاعدة نفسها على كل شخص يقوم، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، بعمليات تتعلق بأموال أو قيم لا تملكها هيئات عمومية، ولكن المحاسبين العموميين ينفردون بإنجازها وفق النظم المعمول بها.
تترتب على التسيير الفعلي الالتزامات والمسؤوليات ذاتها الخاصة بالتسيير الشرعي ويبت فيها بالطرق نفسها.
المادة 16: تختص محكمة الحسابات بمعاقبة أخطاء التسييروالنطق بغرامات أو غرامات تهديدية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثالث: رقابة التسيير
المادة 17: تراقب محكمة الحسابات صحة ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية، وتتأكد من حسن استخدام الاعتمادات والأموال والقيم المعهود بتسييرها إلى مصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما تقوم محكمة الحسابات كذلك بتدقيق حسابات وتسيير المؤسسات العمومية المبينة أدناه:
ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛
ـ الشركات الوطنية؛
ـ الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمتلك منها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 50% من رأس مالها.
ـ وكل مؤسسة عمومية تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.
يمكن أن تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة تمتلك منها الدولة أو الوحدات الخاضعة لرقابة المحكمة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، منفصلة أو مجتمعة، مساهمة في رأس المال تخول ممارسة سلطة القرار أو التسيير.
تراقب المحكمة حسب شروط تحدد بمرسوم استخدام الأموال العمومية المستلمة من طرف المؤسسات، فضلا عن تلك المبينة أعلاه، أو من طرف الجمعيات، أو أية هيئات أخرى، تستفيد في أي شكل كان من المساهمة في رأس المال أو العون المالي من طرف الدولة، أو تستفيد من مؤسسة عمومية أو من إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لرقابة المحكمة.
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو العون.
يمكن لمحكمة الحسابات كذلك أن تمارس حسب شروط تحدد بمرسوم رقابة حسابات استخدام الأموال التي تتحصل عليها الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي من الجمهور في إطار الحملات المقام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل التحقق من مطابقة النفقات المتعهد بها من طرف هذه الهيئات للأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.
ويمكن أن تشمل هذه الرقابة القيام بعمليات تدقيق لدى الهيئات الأخرى التي تتلقى دعما من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى، في أي شكل كانت الأموال المحصلة في إطار حملاتها.
تقوم المحكمة بتوجيه ملاحظاتها إلى أجهزة اتخاذ القرار بهذه الهيئات.
المادة 18: تهدف رقابة التسيير المقام بها من طرف محكمة الحسابات إلى تقدير نوعية التسيير والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين أساليبه والزيادة في فعاليته ومردوده.
وتشمل هذه الرقابة جميع مظاهر التسيير بما في ذلك طرق التنظيم والإدارة وتقييم الأداء، عن طريق تقدير النتائج وتقييم نجاعة السياسات.
لهذا الغرض تقدر المحكمة في رقابة التسيير مدى تحقيق الأهداف المقررة والوسائل المستعملة وتكاليف الأموال والخدمات المقدمة والأسعار المطبقة والنتائج المالية المحققة، على أن تحظر المحكمة على نفسها أي تدخل في تسيير الهيئات محل الرقابة.
كما تهتم رقابة التسيير بمشروعية ونزاهة المحاسبات وكذا حقيقة العمليات المدرجة فيها.
القسم الرابع: اختصاصات أخرى في مجال الرقابة
المادة 19: دون الإخلال باختصاصات المحكمة الناتجة عن أحكام هذا القانون، فإن محكمة الحسابات تتولى القيام بكل مهمة أخرى يسندها القانون لها في مجال التقييم أو الرقابة.
كما يمكنها أن تقوم في إطار اتفاقية موقعة مع الأطراف المعنية، بعمليات رقابية للتأكد من مطابقة عمليات التسيير المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية لإجراءات أو معايير الشفافية المعترف بها على المستوى الدولي.
يمكن لمحكمة الحسابات في إطار التعاون مع المؤسسات النظيرة في الدول الأخرى المساهمة في عمليات رقابية مشتركة، طبقا لمقتضيات الاتفاقات والتفاهمات الدولية المطبقة.
يمكن للمحكمة تطبيق إجراءات تشاركية للرقابة وتشجيع التعاون مع هيئات المجتمع المدني، حسب شروط تحدد بمرسوم، طبقا للنظم والمعايير المعترف بها على المستوى الدولي.
القسم الخامس: الاختصاصات الاستشارية
المادة 20: تستشار محكمة الحسابات حول مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم ورقابة الأموال العمومية.
كما يمكنها أيضا أن تستشار من طرف الحكومة والبرلمان حول كل المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتهما.
الفصل الرابع: في الإجراءات المتبعة أمام محكمة الحسابات
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 21: تمارس محكمة الحسابات تلقائيا الاختصاصات المحددة بالمادتين 14 و15 من هذا القانون.
تقوم محكمة الحسابات بتحديد برنامج نشاطها السنوي بكل استقلالية. غير أنه يمكن لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولرئيس البرلمان أن يطلبوا من المحكمة القيام بتدقيق تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتها.
ترسل تلقائيا إلى محكمة الحسابات برامج النشاط السنوي لهيئات الرقابة الأخرى المكلفة برقابة الأموال العمومية.
يمكن لكل شخص تحتمل مساءلته في نطاق مراقبة معينة، إذا كانت له أسباب للتشكيك في تجرد عضو من أعضاء محكمة الحسابات، أن يطلب رده بناء على عريضة مبررة ترسل إلى رئيس المحكمة الذي يبت فيها بمقتضى قرار يصدر عن غرفة المشورة.
يجب على أعضاء المحكمة أن يبلغوا في الوقت المناسب، رئيس الغرفة التي ينتمون إليها، وعند الاقتضاء، رئيس المحكمة عن كل واقعة قد ينشأ عنها شك حول موضوعتيهم أو استقلاليتهم، ويجب عليهم في مثل هذه الحالة أن يطلبوا إعفاءهم.
المادة 22: تحصل المحكمة على كل الوثائق المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتها، مهما كانت طبيعتها.
يتمتع المقررون مباشرة، لمتطلبات التحقيق، بحق الحصول على المعلومات الذي يخوله القانون لوكلاء المصالح المالية.
يعفى وكلاء المصالح الإدارية والمالية وكذا مفوضو حسابات الهيئات الخاضعة للرقابة من واجب السر المهني تجاه مقرري المحكمة وذلك بمناسبة التحقيقات التي يقوم بها هؤلاء في إطار مهامهم.
يمكن للمقررين القيام بالاتصالات مع المصالح المالية أو مع الخواص بالنظر إلى كونهم يملكون حق الاتصال بهذه المصالح والحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير الهيئات الخاضعة للرقابة.
يجب على كل ممثل أو إداري أو موظف أو وكيل تابع للمصالح أو للمؤسسات أو للهيئات موضوع الرقابة أن يلبي الدعوة الموجهة إليه من محكمة الحسابات، كما تجب أيضا تلبية الدعوة، عندما تتطلب الرقابة ذلك، على كل موظف أو وكيل للدولة أو مسير للأموال العمومية أو مدير مؤسسة أو هيئة عمومية أو عضو في مصالح التفتيش أو هيئات الرقابة، كلما كان الاستماع إليهم ضروريا.
المادة 23:يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيل إلى المحكمة بواسطة مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من هذا الأخير نسخا من جميع وثائق الإجراءات القضائية المتعلقة بوقائع من طبيعتها أن تشكل تجاوزات في حسابات أو تسيير الدولة أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تتبع لاختصاص محكمة الحسابات.
المادة 24: يتمتع أعضاء المحكمة أثناء ممارسة وظائفهم، وفي حدود صلاحياتهم، بحق الدخول في كافة المكاتب والمحلات التي تمتلكها الهيئة الخاضعة لرقابة المحكمة.
عندما يتعلق الأمر بالتسيير أو بعمليات تستخدم فيها المعلوماتية، يشمل حق إعطاء المعلومات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الولوج إلى جميع البياناتوالمعلومات وكذا إمكانية طلب الحصول عليها كتابة بواسطة أي وسيلة مناسبة في وثائق يمكن استخدامها مباشرة لأغراض الرقابة.
يمكن لمحكمة الحسابات ولمقرريها، أن يطالبوا في إطار التحقيق، بالتقارير المعدة من قبل أجهزة الرقابة الأخرى.
يمكن لمحكمة الحسابات أن تستعين، عند قيامها بتحقيقات ذات طابع فني، بخبراء معينين من قبل رئيس المحكمة، وإذا تعلق الأمر بوكلاء عموميين يتم هذا التعيين بموافقة رئيسهم السلمي.
يقوم الخبراء المعينون، طبقا لأحكام الفقرة السابقة والحاصلون على تفويض من رئيس المحكمة يوضح كتابيا مهامهم وسلطاتهم في مجال التدقيق، بإنجاز أعمالهم بالتعاون مع المقرر المكلف بالقضية. ويجب على الخبير إطلاع المقرر على سير مهمته.
يتقاضى الخبراء، سواء كانوا تابعين للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، مكافأة تحدد حسب النظم المعمول بها، وهم ملزمون بالحفاظ على السر المهني.
يلزم المقررون، الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بواجب الحفاظ على السر المهني المفروض على هؤلاء الأخيرين.
المادة 25: يعاقب بالغرامة من 100.000(مائة ألف) إلى 500.000(خمسمائة ألف) أوقية كل شخص يمتنع عن تسليم محكمة الحسابات أو أحد أعضائها الوثائق أو المعلومات المطلوبة أو يرفض تلبية الدعوة الموجهة إليه.
وإذا اكتست الإعاقة طابع الاستمرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة.
كما تشكل كل إعاقة لممارسة سلطة رقابة المحكمة من طرف الأشخاص التابعين لهيئات خاضعة للرقابة خطأ مهنيا يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية.
عند حدوث الإعاقة يرجع رئيس المحكمة إلى السلطة المختصة لتعيين وكيل منتدب.
تتخذ محكمة الحسابات كافة الترتيبات الكفيلة بضمان كتمان سرية تحرياتها.
وتستثنى من نظر محكمة الحسابات جميع الوثائق وكل المعلومات التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى المساس بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
غير أنه يجوز رفع هذا القيد بترخيص صريح من رئيس الجمهورية، على أن يتخذ رئيس المحكمة في هذه الحالة بالاتفاق مع السلطة المختصة كافة التدابير الكفيلة بضمان حماية كاملة لسرية الوثائق والمعلومات المبلغة.
المادة 26:الإجراءات أمام محكمة الحسابات مكتوبة وحضورية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز للأطراف المعنية الاستعانة في المرافعات القضائية بمحام أو عدة محامين يختارونهم، دون أن تكون لتلك الاستعانة قيمة الإنابة فيما يتعلق بالنظر في الحسابات.
يمكن الحكم بناء على قرار من رئيس الجلسة بغرامة من 50.000(خمسين ألف) إلى200.000(مائتي ألف) أوقية على كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمحكمة خلال إحدى جلساتها. يجوز لرئيس محكمة الحسابات أن يطلب مساعدة قوات الشرطة وقوات الأمن لضمان حماية المحكمة وأعضائها خلال مزاولة مهامهم وكذا حماية البنايات والمحفوظات.
المادة 27:تطبق محكمة الحسابات الأحكام الواردة في مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، فيما عدا الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
المادة 28:إذا اظهر التحقيق وقائع من شأنها أن تشكل جنحة أو جناية يقوم مفوض الحكومة بإحالة الملف إلى وزير العدل.
إذا رأت المحكمة، وهي تبت في المتابعة، احتمال التعرض لعقوبة تأديبية، فإنها تحيل الملف إلى السلطة المختصة.
المادة 29: تصدر مداولات محكمة الحسابات في شكل قرارات أو بيانات موجهة إلى السلطات العمومية أو الإدارية.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، على أن تضم تشكيلة الحكم عددا مفردا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة (3) بمن فيهم الرئيس.
في المجال القضائي تتم جلسات مختلف تشكيلات المحكمة بصفة علنية فيما عدا قرار مخالف من رئيس التشكيلة.
المادة 30: تحمل أحكام محكمة الحسابات الصيغة التنفيذية إذا تضمنت غرامة أو غرامة تهديدية أو باقي مستحق في الحساب.
يتم تنفيذ قرارات محكمة الحسابات بجميع الطرق القانونية، وبالمتابعة الفعالة للوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني: عن الإجراءات المتبعة في مجال المساعدة في تنفيذ قوانين المالية
المادة 31:في إطار المساعدة التي تقدمها محكمة الحسابات للبرلمان بمقتضى المادة 4 من هذا القانون، وبمناسبة دراسة تقرير المحكمة المتعلق بتنفيذ قانون المالية ورأيها حول جودة وصدقية ونزاهة الحسابات وكذلك حول مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المعتمدة اللذين تعدهما المحكمة سنويا طبقا لأحكام المادة 68 من هذا القانون،تقوم المحكمة بالرد على طلبات التوضيح المعروضة عليها من طرف رئيس البرلمان. كما ترد كذلك على الأسئلة التي يتم طرحها عليها من طرف اللجان البرلمانية المعنية في هذا الإطار.
المادة 32: تحدد بنية ومحتوى التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التسوية عملا بمقتضى المادة 68 من هذا القانون، بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بعد الاستماع إلى رأي غرفة المشورة.
يرفق رأي المحكمة حول جودة وصدقية ونزاهة الحسابات وكذلك حول مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المعتمدة وجوبا بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
يتمتع رأي المحكمة المذكور بقوة الشيء المقضي به.
المادة 33: من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المحكمة، خلال أجل لا يتجاوز ستة (6)أشهر بعد اختتام السنة المالية على أقصى تقدير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح لها بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
– وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين المعدلة مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات.
– وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لباب النفقات الطارئة.
– وضعية تحويلات الاعتمادات.
– وضعية الالتزام بالنفقات.
– وضعية الأوامر بالتحصيل.
– بيان تفصيلي لإيرادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة.
– وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة.
– الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي.
– القوائم التلخيصية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للمحكمة بالإضافة إلى ذلك، أنتأمر بالقيام بكافة التحريات التي تراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والهيئات الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة.
المادة 34: في إطار المساعدة التي تقدمها محكمة الحسابات للحكومة بمقتضى المادة 4 من هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تقوم بطلب من الوزير الأول، بإنجاز كل رقابة تتعلق بتنفيذ قوانين المالية.
القسم الثالث: عن الإجراءات المتبعة في مجال الرقابة القضائية
§أولا :عن إجراءات البت في الحسابات
المادة 35: يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم، بعد تهيئتها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وخلال الآجال القانونية، إلى محكمة الحسابات التي تبت فيها بواسطة أحكام.
في حالة تأخير تقديم الحسابات، يمكن أن تعاقب المحكمة المحاسب، بغرامة من30.000(ثلاثينألف) أوقيةإلى300.000(ثلاثمائة ألف) أوقية، وتطبق الغرامة كذلك على المحاسب المنتدب مكان المحاسب العاجز وعلى المحاسب المباشر المكلف بتقديم حساب العمليات المقام بها من طرف المحاسبين الذين أنهوا مهامهم أو توفوا أو المكلف بالرد على الأوامر الصادرة حول تسيير هؤلاء.
يمكن أن يحكم على المحاسب الفعلي الذي لم يقدم في الآجال المقررة حسابا مرضيا للنفقات وإثبات تغطيتها المالية وكذلك على ورثته بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بصرف النظر عن عقوبة التدخل في وظائف المحاسب العمومي التي يحدد مبلغها حسب الظروف وفي حدود المبالغ التي تمت حيازتها أو التصرف فيها بطريقة غير شرعية.
يعاقب التأخير في الرد على الأوامر الصادرة في حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة بغرامة من 50.000 (خمسين ألف) إلى500.000(خمسمائة ألف)أوقية.
يجوز للمحكمة، في حالة التأخير المستمر في إرسال الحسابات والمستندات المثبتة وكذلك في الرد على أوامر المحكمة أن تنطق، زيادة على الغرامة المقررة في الفقرات الثلاث السابقة، بغرامة تهديدية لا تتجاوز 50.000 (خمسين ألف) أوقية عن كل شهر من التأخير.
المادة 36: عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل النظر بكل التزاماته، ولا تسجل عليه أية مخالفة تعفي المحكمة ذمته أوتصرح ببراءته، إن كان قد أنهى مهامه وذلك بواسطة حكم نهائي.
إذا لم يلتزم المحاسب بمقتضيات الأوامر التي تصدر إليه بتسوية وضعيته، أو لم يثبت حصوله على إعفاء من المسؤولية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم، فان المحكمة تجعله مدينا بباقي الحساب بواسطة حكم.
المادة 37: تبلغ التقارير المتعلقة بفحص الحسابات أو تلك التي تفترض تسييرا فعليا إلى ممثل النيابة العامة بمحكمة الحسابات قبل أن يتم البت فيها.
ويمكن للمحاسب الاطلاع على الملف بناء على طلبه.
يتم النقاش في جلسة مغلقة غير أنه يمكن لرئيس التشكيلة القضائية بصورة استثنائية وبعد أخذ رأي النيابة العامة أن يقرر أن تتم الجلسة أو تتواصل بصورة علنية.
المداولات سرية ولا يشارك فيها القضاة المكلفون بالتحقيق ولا ممثل النيابة العامة.
تبت المحكمة بواسطة حكم صادر عن تشكيلة جماعية.
المادة 38:مع مراعاة حق التصدي الذي تتمتع به المحكمة وتمارسه بواسطة حكم، تتم التصفية الإدارية لحسابات بعض أصناف المجموعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وفق إجراءات تحدد بمرسوم يتخذ بناء على رأي محكمة الحسابات.
تعدل قرارات التصفية الإدارية بناء على طلب من المحاسب العمومي أوالوزيرالمكلف بالمالية أو الوزير الذي يعهد إليه بالوصاية أو من قبل الممثل الشرعي للهيئة المعنية بتلك التصفية.
تبت المحكمة بصفة نهائية في القرارات التحفظية المتصلة بباقي الحساب المستحق الصادر عن الموظفين المكلفين بالتصفية الإدارية.
تبت المحكمة في التسيير الفعلي المتعلق بالحسابات الخاضعة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا المادة.
المادة 39: يمكن للمحاسب أو لورثته إذا كان متوفى، بعد حصولهم على مبررات جديدة، تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم الصادر في حقهم.
بإمكان مفوض الحكومة، بناء على طلب الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية، أو من تلقاء نفسه، التماس مراجعة الحكم الصادر حول حسابات المحاسب إذا شاب الحكم عيب الخطأ أو النسيان أو التزوير أو الاستخدام المزدوج.
كما تستطيع المحكمة، بناء على العيوب المذكورة في الفقرة السابقة، أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام الصادرة عنها.
تبت التشكيلة التي أصدرت القرار محل الطعن، بواسطة حكم واحد، في قبول الطلب، وعند الاقتضاء في جوهر القضية، وذلك بالنسبة للحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتبت بواسطة حكم منفصل في قبول الطلب، وعند الاقتضاء تأمر بجعل القرار في حالة مراجعة بغية الحكم في الموضوع، وذلك في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة.
المادة 40: يتعرض للنقض، بسبب عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون، بناء على طلب المحاسب أو الوزارة المكلفة بالمالية أو كل وزارة معنية أو الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية، كل حكم صادر عن إحدى تشكيلات الحكم.
يقدم هذا الطعن خلال شهرين من تبليغ الحكم إلى محكمة الحسابات في تشكيلة الغرف المجتمعة.
إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول شكلا أو غير مؤسس فإنها تصدر بذلك حكما ينهي الإجراءات.
عندما تنطق المحكمة بالنقض تحال القضية بغية الحكم فيها إلى غرفة أخرى وإلى الغرفة نفسها بتشكيلة مغايرة أو إلى تشكيلة مكونة لهذا الغرض.
يجب على تشكيلة الإحالة التقيد بقرار النقض الذي يتمتع بالنسبة لها بسلطة الشيء المقضي به.
المادة 41: الدخول في إجراءات المراجعة أو الطعن بالنقض لا يمثل عائقا أمام تنفيذ الحكم المعترض عليه، ما عدا حالة وقف التنفيذ المأمور بها من طرف رئيس المحكمة بعد الاستماع إلى مفوض الحكومة.
المادة 42: لا تدخل قرارات المحكمة أي تغيير على النتيجة العامة للحساب محل النظر غير أنه في حالة عدم صحة نقل بقية الحساب المحددة بحكم سابق تكلف المحكمة المحاسب بإدراج عمليات التسوية في حساب التسيير الجاري.
§ثانيا :عن الإجراءات المتبعة في مجال معاقبة أخطاء التسيير
المادة 43: يخضع لقضاء محكمة الحسابات ويتعرض لغرامات بسبب أخطاء التسيير المنسوبة إليهم:
– موظفو الدولة ووكلاؤها وكذلك موظفو ووكلاء كل الهيئات العمومية الأخرى؛
– ممثلو ومسيرو ووكلاء كل هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.
كما يخضع لقضاء محكمة الحسابات ويتعرض للعقوبة مثل الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة كل من يمارس بصفة فعلية الوظائف نفسها.
تشكل أخطاء تسيير:
– كل مخالفة تتعلق بالتعهد بالنفقات كالتعهد بدون تخويل أو بدون التأشيرة المسبقة للمراقب المالي أو بشأن اعتمادات غير تلك التي يجب أن يتم خصم النفقات منها؛
– كل مخالفة للقواعد المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات أو بتسيير الممتلكات، وكذلك الموافقة على القرار المنشئ لهذه المخالفة؛
– الإغفال المتعمد للقيام بالتصريحات التي يجب أن تعطيها الهيئة الخاضعة للرقابة للإدارات الجبائية طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب وملحقاتها أو القيام بتصريحات ناقصة أو مزورة، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المدونة المذكورة.
– حصول الشخص أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة، نقدية كانت أو عينية، تلحق ضررا بهيئة عمومية أوبأية هيئة أخرى خاضعة لرقابة محكمة الحسابات.
-التصرفات التي تتسبب في إلحاق ضرر جوهري بإحدى المؤسسات العمومية، وذلك بسبب الإخلال الفادح بعمليات الرقابة التي يلزم مسيرو هذه المؤسسات بممارستها بحكم وظائفهم، وكذا القرارات المنافية بشكل صريح لمصلحة الهيئة.
– مخالفة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ـ الإخلال بمتابعة المدين أو التقصير في تشكيل التأمينات العينية.
المادة 44: لا تقل الغرامة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة السابقة عن نصف إجمالي المرتب السنوي أو الأجر السنوي الخام ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف إجمالي المرتب أو الأجر السنوي الخام الممنوح لمرتكب المخالفة عند وقوع الفعل.
لا يمكن جمع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حالة تعدد المخالفات، إلا في حدود أعلى تلك الغرامات.
في حالة الإدانة النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات في مجال التأديب المالي يمكن إدانة المعني بها أيضا بالمنع من ممارسة وظيفة في التسيير لمدة يمكن أن تصل إلى سنتين (2) وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية والمدنية والجنائية المطبقة بهذا الخصوص.
تحصل لفائدة الدولة الغرامات والغرامات التهديدية التي ينطق بها بموجب هذا القانون. الغرامات المحصلة لفائدة الدولة تدفع كإيرادات للميزانية العامة غيرأن الغرامات المفروضة على المحاسبين الذين يقدمون حسابات عن تسيير المصالح المخصوصة بميزانية ملحقة يتم دفعها كإيرادات في هذه الميزانية الملحقة.
ويتم تحصيل الغرامات بالصيغ والشروط نفسها المطبقة في مجال باقي الحساب المستحق ولا يمكن للغرامات أن تكون محل إبراء بلا مقابل.
تعتبر الغرامات المنطوق بها طبقا لأحكام هذا القسم بمثابة غرامات رادعة للتسيير الفعلي.
المادة 45: يتعرض للعقوبات المحددة في المادتين 43و44أعلاه الأشخاص الذين تم تصنيفهم محاسبين فعليين والذين تشكل تصرفاتهم أخطاء تسيير، مع مراعاة مبدأ عدم الجمع بين العقوبات.
المادة 46: لا يتعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة43أعلاه لأية عقوبة إذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب مرفق بالمستندات المتعلقة بالنفقات أو الإيرادات يكون قد أعطاه مسبقا رئيسهم المباشر أو الشخص المؤهل قانونا لإعطاء هذا الأمر إثر تقرير خاص بكل قضية، وفي هذه الحالة يحل هذا الشخص محلهم في تحمل المسؤولية.
المادة 47: فيما يتعلق بمعاقبة أخطاء التسيير يمكن أن يطلب تعهد محكمة الحسابات، بواسطة مفوض الحكومة كل من:
– الوزير الأول؛
– رئيس البرلمان، بالنسبة لأخطاء التسيير المكتشفة في التقرير السنوي لمحكمة الحسابات وتلك المنسوبة للموظفين والوكلاء العاملين في البرلمان؛
-الوزير المكلف بالمالية؛
– الوزراء والسلطات المماثلة فيما يتعلق بالأخطاء المنسوبة للموظفين والوكلاء الموضوعين تحت سلطتهم.
عندما ترى السلطة التي تعهدت أمام المحكمة قبل نهاية التحقيق أنه لا وجه للمتابعة، فإنها تطلب من مفوض الحكومة القيام بحفظ القضية.
تتم المتابعات في مجال معاقبة أخطاء التسيير بناء على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن المراجعات الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب إحدى السلطات المشار إليها أعلاه. وفي الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق. ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.
ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة الإدارات ويطالب بكافة الوثائق أو المعلومات حتى ولو كانت سرية ويستمع إلى الشهود والأشخاص الذين تحتمل مساءلتها.
ويجوز باقتراح من المقرر وتمشيا مع متطلبات التحقيق أن يعهد إلى الموظفين التابعين لأسلاك أو مصالح الرقابة أو التفتيش، بالقيام بالتحريات ويعينهم رئيس المحكمة بالاتفاق مع الوزير الذي يتبعون له.
المادة 48: لا يمكن للسلطات المشار إليها في المادة السابقة أن ترفع القضايا المتعلقة بأخطاء التسيير أمام محكمة الحسابات بعد انقضاء خمس سنوات كاملة اعتبارا من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل الذي من شانه أن يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
غير أن هذا الأجل يمدد فيما يخص العمليات المرتبطة بتنفيذ الميزانية العامة إلى تاريخ صدور قانون التسوية المتعلق بالسنة التي ارتكبت فيها المخالفات إذا صدر هذا القانون بعد انقضاء أجل (5) سنوات المشار إليه أعلاه.
المادة 49: يستمع إلى الأشخاص المدعوين لجلسات محكمة الحسابات بعد تأديتهم اليمين، يتعرض الشهود المدعوون بصفة شرعية، والذين لم يمثلوا أمام المحكمة ولم يقدموا إفادة تبرر إعاقتهم، لغرامة من 100.000(مائة ألف)إلى200.000 (مائتي ألف) أوقية.
المادة 50: الأحكام الصادرة بمقتضى الترتيبات أعلاه قابلة للطعن بالمراجعة بطلب من الشخص المدان في حالة اكتشافه عناصر أو وثائق جديدة تثبت عدم مسؤوليته.
يمكن أن تكون أيضا محل النقض بمبادرة من مفوض الحكومة أو الشخص المدان، طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكامالمادة 40أعلاه. يمكن أن تنشر هذه القرارات، بقرار من المحكمة، في الجريدة الرسمية.
المادة 51: لا تحول المتابعة بسبب أخطاء التسيير دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية في القانون العام.
القسم الرابع: عن الإجراءات المتبعة في مجال رقابة التسيير
المادة 52: يحيل الآمرون بصرف النفقات العمومية إلى محكمة الحسابات، في نهاية كل فصل، وضعيةالإيرادات والنفقات المتعهد بها، ويشمل هذا الكشف حسب التخصيص المالي، مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمصاريف وعند الاقتضاء الاعتمادات المتوفرة أو على العكس، التجاوزات مع تبيان القرار المرخص لها.
يقوم الآمرون بالصرف بحفظ المستندات التي مكنت من إعداد وإنجاز التعهدات وتصفية النفقات ويضعونها تحت تصرف محكمة الحسابات التي يمكنها الحصول على نسخ منها أو الولوج إلى قواعد البيانات التي تحويها عندما ترى ذلك مفيدا.
يجب على هيئات ومؤسسات الدولة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17أعلاهأن تقدم إلى محكمة الحسابات قبل انقضاء الشهر السادس الموالي لشهر اختتام السنة المالية، ميزانيتها وحساباتها الخاصة وحسابات النتائج وكل الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية التي ترتئي المحكمة ضرورة تقديمها.
الفصل الخامس: عن تبعات الرقابة
القسم الأول: عن الأحكام
المادة 53: يتم تبليغ أحكام محكمة الحسابات بناء على رسالة مضمونة أو بالطرق الإدارية مع إفادة استلام.
تتم كافة تبليغات المحكمة الأخرى بعناية كتابة الضبط بالمحكمة.
المادة 54: في حالة عجز أو غياب أو وفاة هؤلاء، تبلغ الأحكام بصفة شرعية حسب الشروط نفسها إلى ممثليهم الشرعيين أوالى ورثتهم.
المادة 55: يلزم كل محاسب عمومي تمت تصفية تسييره من قبل المحكمة، والذي ينهي وظائفه بصورة نهائية، بأن يتخذ موطنا في عاصمة الدائرة الإدارية التي يختارها ويقع تسجيل ذلك في محضر تبادل المهام ما دام لم يحصل على براءة ذمته، وإن لم يفعل ذلك، يعتبر قد اتخذ موطنا في عاصمة الدائرة الإدارية التي وقع في دائرة اختصاصها إنهاء المهام.
عندما يستحيل توصيل التبليغ إلى المرسل إليه بسبب رفض المحاسب أو ممثليه الشرعيين أو ورثته أو نتيجة لأي سبب آخر تقوم كتابة الضبط بالمحكمة بتوجيه الحكم إلى السلطة الإدارية الموجودة بالمكان الذي كان هذا الأخير يعمل به. يجب على هذه السلطة القيام بالتبليغ إلى الشخص نفسه أوإلى مسكنه بواسطة وكيل تابع للسلطات الإدارية. ويعاد الوصل والمحضر المحرران بهذه المناسبة إلى كتابة الضبط بمحكمة الحسابات.
إذا لم يجد الوكيل أثناء القيام بهذه المهمة في الإقامة المشار اليها المحاسب نفسه ولا أحد أفراد أسرته أو شخصا يعمل في مصلحته يقبل تسلم الحكم وإعطاء وصل بذلك يقوم بتحرير محضر يتضمن هذه الوقائع ويودعه مع الحكم لدى سكرتارية السلطة الإدارية التي طلبت التبليغ.
وتقوم هذه السلطة بإلصاق إعلان في مكاتب عاصمة الدائرة الإدارية بالمكان المخصص للإعلانات الرسمية. ويحرر الإعلان بالصيغة التالية:
<>وتوجد نسخة من الحكم مودعة لدى سكرتاريتنا التي ستسلمها له مقابل إفادة بالاستلام. وفي حالة عدم تحقيق هذه العملية قبل التاريخ المحدد (تاريخ انقضاء مهلة مدتها شهر واحد) فان تبليغ هذا الحكم إلى المعني يعتبر قد تم القيام به فعلا بصفة قانونية مع ما يترتب على ذلك من كافة التبعات القانونية التي تنجر عن ذلك (المرسوم الصادر بتاريخ ……..)(يتلو توقيع السلطة………).
يجب إرجاع وصل المحاسب دون تأخير إلى كتابة الضبط بمحكمة الحسابات؛ وفي حالة عدم وجود هذا الوصل يعاد المحضر المحرر من قبل وكيل تابع للسلطات الإدارية وشهادة إثبات إلصاق الإعلان على لوحة الإعلانات لمدة شهر على أن تكون تلك الشهادة محررة من قبل الوالي أو الحاكم أو العمدة أو رئيس أي سلطة إقليمية مختصة.
المادة 56: مع مراعاة أحكام هذا القانون فان الطعون بالمراجعة والطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الحسابات تخضع للشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
المادة 57: يقدم الطعن بالمراجعة الصادر في مجال البت في الحسابات بمبادرة من المحاسب، بواسطة عريضة موجهة إلى كتابة الضبط بالمحكمة بمقتضى رسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام. وتتضمن تلك العريضة عرض الوقائع والرسائل والطلبات الختامية مدعومة بنسخة من الحكم محل الطعن والمسوغات التي يعتمد عليها، وتبلغ الأطراف المعنية الأخرى التي تتمتع بمهلة شهر واحد لتقديم مذكراتها.
يوجه الوزراء والممثلون الشرعيون للهيئات العمومية المعنية طلب المراجعة إلى مفوض الحكومة الذي يحيله بدوره إلى المحكمة مصحوبا باستنتاجاته.
يبلغ حكم المحكمة القاضي بالمراجعة إلى المحاسب والأطراف المعنية ويحدد لهم أجلا بتقديم ملاحظاتهم وتبريراتهم. وبعد دراسة الردود أو انقضاء الآجال المحددة تقوم المحكمة، إن دعت الحاجة لذلك، بمراجعة الحكم.
المادة 58: مع مراعاة أحكام المادة 41 أعلاه تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الحسابات مهما كانت طبيعتها إلزامية. ولهذا الغرض فهي تحمل الصيغة الإلزامية المألوفة في القانون العام.
مع ذلك، لا تنطوي صفة الإلزامية في التنفيذ على الأحكام المؤقتة. تبلغ هذه الأحكام، إن اقتضى الأمر ذلك، إلى الممثلين الشرعيين للهيئات العمومية المعنية.
تعفى من إجراءات الطوابع والتسجيل أحكام ومقررات محكمة الحسابات وقرارات التصفية الإدارية.
كما تعفى من حقوق الطابع جميع النسخ التي تسلمها محكمة الحسابات أو الموظفون المنتدبون للتصفية الإدارية.
القسم الثاني: البيانات الموجهة إلى السلطات الإدارية والهيئات الخاضعة للرقابة والسلطات القضائية والسلطات العمومية
المادة 59: يطلع رئيس محكمة الحسابات الوزراء، بواسطة أوامر استعجالية، على الملاحظات واقتراحات التحسين أو الإصلاح الناجمة عن مداولات المحكمة.
يرسل رئيس محكمة الحسابات إلى الوزير الأول ووزير المالية نسخا من الأوامر الاستعجالية التي يوجهها إلى غيرهم من الوزراء.
يلزم الوزراء بالرد على الأوامر الاستعجالية في أجل أقصاه شهر. ويجب عليهم في نفس الوقت إرسال نسخ من ردودهم إلى الوزير الأول وإلى الوزير المكلف بالمالية.
يعين الوزراء داخل قطاعاتهم مسؤولا ساميا من الإدارة المركزية يكلف بمتابعة الرد على الأوامر الاستعجالية الصادرة من محكمة الحسابات ويبلغ تعيينه إلى المحكمة.
المادة 60: يمكن لمفوض الحكومة إبلاغ السلطات المختصة، بواسطة مذكرات كتابية، بالملاحظات التي ترد إليه من المحكمة نتيجة للتجاوزات الملاحظة في تسيير الآمرين بالصرف بغية تصحيح تلك التجاوزات.
المادة 61: عندما يقوم مفوض الحكومة، تطبيقا للمادة 28 أعلاه بإحالة قضايا من شأنها أن تؤدي إلى ممارسة الدعوى الجنائية إلى وزير العدل، فانه يشعر الوزير المعني بذلك وكذلك الوزير المكلف بالمالية.
المادة 62: عندما ينتج عن التحقيق وقائع من شأنها أن تبرر اتخاذ إجراء تأديبي ضد أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 43 من هذا القانون يقوم رئيس المحكمة برفع الأمر للسلطة المسؤولة عن تأديب المعني ويجب على تلك السلطة في أجل ستة أشهر أن تخبر المحكمة بالإجراءات التي اتخذت.
يجب على الوزراء أو السلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 43 من هذا القانون، الذين بينت المحكمة خطأ منسوبا إليهم في أمر استعجالي أو ضمن التقرير السنوي العام، كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في الاعتمادات أو ألحق ضررا بالمصلحة أو الهيئة المراقبة.
المادة 63:تُتوج الرقابة المزاولة من قبل محكمة الحسابات على تسيير الوحدات والهيئات العمومية الخاضعة لرقابة المحكمة، تطبيقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون بتقرير خاص تعبر فيه المحكمة عن رأيها حول شرعية ونزاهة التسيير والحسابات، وتقترح إن وجد ما يدعو لذلك، التحسينات التي يجب أن تدخل عليها كما تقدم ملاحظات حول نشاط ونمط تسيير الوحدة أو الهيئة العمومية الخاضعة للرقابة وكذا نتائجها.
يمكن أن تُرسل التقارير الخاصة إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وإلى الوزراء المعنيين وإلى مسيري ورؤساء الهيئات المداولة للهيئات العمومية والوحدات المعنية.
المادة 64: تكون ملاحظات واقتراحات التحسين والإصلاح الناتجة عن الرقابة المزاولة بموجب أحكام هذا القسم موضوع بيانات من محكمة الحسابات إلى الوزراء والسلطات الإدارية المختصة حسب الشروط المحددة في المواد من 59 إلى 68من هذا القانون.
الفصل السادس: عن التقارير العمومية
المادة 65: تساهم محكمة الحسابات بواسطة نشر تقريرها السنوي العام في إعلام المواطنين.
يمكن للمحكمة كذلك إعداد تقارير خاصة حول مواضيع تخص مسائل هامة.
المادة 66: تقوم لجنة التقرير العام والبرامج بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي، ويوجه الرئيس مشاريع الإدراج هذه إلى الوزراء وإلى مسيري الهيئات والوحدات العمومية المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى المحكمة خلال أجل ثلاثين (30) يوما، مشفوعة عند الاقتضاء، بكل التبريرات المفيدة. وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور.
وتتم المداولة بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.
المادة 67: تقدم محكمة الحسابات في تقريرها السنوي بيانا عن جميع أنشطتها وتحرر ملخصا للملاحظات التي أبدتها، وتبدي اقتراحاتها المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والهيئات العمومية التي شملتها الرقابة، كما تقدم تعاليق الوزراء ومسيري الهيئات والوحدات العمومية المعنية، وتقدم كذلك عند الاقتضاء ملخصا لتقرير المحكمة حول تنفيذ قانون المالية.
يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية.
يقوم رئيس محكمة الحسابات بإحالة نسخة من التقرير السنوي العام إلى رئيس البرلمان.
تتأكد المحكمة من تنفيذ التوصيات التي تصدرها في تقاريرها السابقة بواسطة عمليات رقابة المتابعة وتنشر نتائج هذه العمليات الرقابية في التقرير السنوي.
يمكن أن يكون التقرير السنوي العام موضوعا للنقاش داخل اللجان المالية للبرلمان.
ينشر التقرير السنوي العام.
المادة 68: تقوم محكمة الحسابات سنويا بوضع تقرير حول كل مشروع قانون للتسوية.
يحال هذا التقرير إلى البرلمان مصحوبا برأي المحكمة المشار إليه في المادتين 31 و 32 من هذا القانون.
الباب الثاني: النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 69: يشكل أعضاء محكمة الحسابات سلكا خاصا من قضاة الجمهورية مكلفا بمراقبة الأموال العمومية خاضعا لأحكام هذا القانون وكذلك لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي لا تتعارض معها.
قضاة محكمة الحسابات غير قابلين للعزل.
يسهر المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات المقرر في الفصل الثالث أسفله على تطبيق هذا النظام الأساسي.
المادة 70: يتصف بعضوية محكمة الحسابات، بموجب المادة 8 المبينة أعلاه، كلا من:
– رئيس محكمة الحسابات؛
– رؤساء الغرف؛
– رؤساء الأقسام؛
– المستشارين؛
– القضاة المنتدبين؛
بمناسبة تعيينهم الأول ومباشرة مهامهم، يتم تنصيب أعضاء المحكمة في جلسة علنية رسمية يؤدون أثناءها اليمين المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 71: باستثناء رئيس المحكمة الذي يوجد خارج السلم فان أعضاء محكمة الحسابات موزعون بين الرتب الأربع التالية:
– الرتبة الأولى التي تتألف من ثلاث درجات؛
– الرتبة الثانية التي تتألف من ثلاث درجات؛
– الرتبة الثالثة التي تتألف من ثلاث درجات؛
– الرتبة الرابعة التي تتألف من أربع درجات.
يحمل الأعضاء المنتسبون إلى كل رتبة من هذه الرتب حسب الترتيب المبين أعلاه لقب مستشار أولأو مستشار أو قاض منتدب أول أو قاض منتدب.
يخول للأعضاء من رتبة معينة الارتقاء إلى الرتبة الأعلى مباشرة حسب الشروط المبينة في هذا النظام الأساسي.
ويحدد توزيع العدد الإجمالي للأعضاء بين مختلف الرتب بموجب مرسوم.
لا يمكن أن يعين أحد أعضاء المحكمة في وظيفة تخوله سلطة على نظير له يفوقه في الرتبة.
المادة 72: يوضع أعضاء محكمة الحسابات من الناحية الإدارية، تحت سلطة رئيس المحكمة. ولا يخضعون في ممارسة وظائفهم إلا لسلطة القانون.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة بدون النيل من حرية قراراتهم أن يوجه إليهم كل الملاحظات والتوصيات التي من شانها أن تؤمن السير الحسن للهيئة أو ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والنظم.
المادة 73: يمارس أعضاء المحكمة، بكل استقلالية، الصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى هذا القانون.
قضاة محكمة الحسابات محميون طبقا للقانون الجنائي والقوانين الأخرى المعمول بها من التهديدات والتهجمات والإهانات والشتائم والقذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم.
تتحمل الدولة تعويض الضرر المباشر الذي قد يترتب على ذلك في كل الحالات غير المنصوص عليها بموجب التشريع الخاص بالمعاشات وتحل، في هذه الحالة، محل الضحية في الحقوق والدعاوي ضد مرتكب الضرر.
المادة 74: لا يجوز القيام بأية متابعة جنائية ضد عضو من محكمة الحسابات بدون استشارة مسبقة من المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات.
ينتهي العمل بالحصانة المشار إليها في الفقرة الأولى عند التلبس بجناية أو بجنحة.
وفي هذه الحالة، يتم إعلام المحكمة فورا بالإيقاف.
المادة 75: باستثناء الحالات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها، لا يمكن أن يسخر أعضاء المحكمة لخدمات عمومية أخرى غير تلك التي تترتب عن وظائفهم.
الفصل الثاني: واجبات وحقوق أعضاء محكمة الحسابات
المادة 76: يرتدي أعضاء المحكمة، في الجلسات العلنية الرسمية وفي الجلسات المخصصة لمعاقبة أخطاء التسيير، زيا تحدد مواصفاته بموجب مرسوم.
المادة 77: يلزم أعضاء محكمة الحسابات في كل الظروف بالتحفظ والنزاهة والشرف والكرامة التي تقتضيها طبيعة عملهم.
المادة 78: يلزم أعضاء محكمة الحسابات بالحفاظ على السر المهني.
المادة 79: لا يمكن لأعضاء محكمة الحسابات التظاهر بأي نشاط سياسي وكذلك اتخاذ أي موقف علني يكتسي صبغة سياسية.
المادة 80: يحظر على أعضاء محكمة الحسابات، تحت أي تسمية كانت، حيازة مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر في هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.
ويمنع عليهم كذلك الممارسة المهنية لأي نشاط خصوصي مربح مهما كان نوعه، أو ممارسة كل نشاط يجعلهم في وضعية تبعية.
ولا يشمل هذا المنع إنتاج مؤلفات أدبية أو علمية أو فنية. غير أن مؤلفي هذه الأعمال لا يمكنهم الإشارة إلى صفة القاضي بمناسبة نشرها إلا بإذن من رئيس المحكمة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات.
المادة 81: يجب على كل عضو من أعضاء محكمة الحسابات، قبل مباشرة مهامه، أن يصرح بممتلكاته طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 82: تتعارض وظائف عضو محكمة الحسابات مع:
– صفة عضو في الحكومة؛
– كل وظيفة انتخابية؛
– كل وظيفة عمومية وكل نشاط آخر مهني أو مأجور، باستثناء وظائف البحث أو التعليم؛
– وظائف المراقب المالي أو مفوض الحسابات للهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؛
ـ وبصورة عامة الوظائف التي تتعارض مع صفة القاضي؛
تنطبق على أعضاء محكمة الحسابات جميع حالات عدم الأهلية المقررة في القانون بخصوص القضاة.
الفصل الثالث
عن المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات
المادة83 : يتشكل المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات كما يلي:
الرئيس: رئيس محكمة الحسابات؛
نائب الرئيس: مستشار لرئيس الجمهورية يعين لهذا الغرض؛
الأعضاء:
– رؤساء الغرف؛
– مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات؛
– الأمين العام لمحكمة الحسابات؛
– ممثل عن البرلمان من غير أعضائه؛
– ممثل عن وزير العدل؛
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛
– ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
– ثلاثة مناديب يمثلون أعضاء المحكمة ينتخبون من طرف نظرائهم.
باستثناء رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة والأمين العام، يكون انتداب أعضاء المجلس المعينين أو المنتخبين لمدة ثلاث سنوات.
لا يمكن أن يكون عضوا في المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات الأشخاص الذين سجلت ضدهم مخالفات تتعلق بتسيير الأموال العمومية
يضطلع الأمين العام للمحكمة بأمانة المجلس وبهذه الصفة، يعد أعماله ويقوم بحفظ وثائقه.
تحدد إجراءات انتخاب ممثلي أعضاء المحكمة بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة.
المادة 84: يجتمع المجلس الأعلى في مقر محكمة الحسابات بناء على دعوة من رئيسه، ومن أجل أن تكون مداولاته صحيحة يجب أن لا يقل عدد الحاضرين عن أغلبية أعضاء المجلس.
يتم التصويت على الآراء الاستشارية للمجلس وقراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 85: إضافة إلى الصلاحيات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون، تمكن استشارة المجلس حول كافة المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات.
الفصل الرابع: التعيين والاكتتاب والمكافأة
المادة 86: تتم التعيينات في كافة الرتب والوظائف السامية لمحكمة الحسابات بموجب مرسوم.
لا يمكن أن يعين عضوا في محكمة الحسابات من لا تتوفر فيه الشروط التالية:
– أن يكون من ذوي الجنسية الموريتانية؛
– أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وأن لا يزيد على أربعين سنة؛
– أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية؛
– أن يكون قادرا بدنيا على ممارسة وظائفه؛
– أن تكون أخلاقه حسنة؛
– أن يكون في وضعية شرعية إزاء القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية؛
– أن يكون قد تحصل على الشهادة و الخبرة اللازمتين للدخول في السلك.
المادة 87: يكتتب القضاة المنتدبون في محكمة الحسابات عن طريق مسابقة مفتوحة أمام الأشخاص الموظفين أو غير الموظفين:
1. الحاصلين على دكتوراه أو ما يعادلها، تم الحصول عليها في اختصاص يهم المحكمة، لاسيما القانون أو المحاسبة أو المالية العامة أو التسيير أو الاقتصاد، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
2. حاملي شهادة شعبة (أ) الطويل بالمدرسة الوطنية للإدارة أو المتريز أو شهادة معادلة لها تم الحصول عليها في أحد الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات.
يتم تحديد طرق تنظيم مسابقات الاكتتاب بواسطة مرسوم.
المادة 88: يتم تعيين القضاة المنتدبين الأوائل حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين القضاة المنتدبين الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم.
يعين المستشارون حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين القضاة المنتدبين الأوائل الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم.
يعين المستشارون الأوائل، حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين المستشارين الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم.
المادة 89: يوضع كل عضو من محكمة الحسابات تم اكتتابهعن طريق مسابقة، بصفة متدرب في أول درجة من رتبته مدة سنتين.
خلال هذه الفترة الاختبارية، يجب على المتدرب أن يتابع تكوينا تطبيقيا ستحدد ترتيباته بموجب مرسوم.
عند نهاية الفترة المذكورة، يتم بناء، على رأي المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات، إما ترسيم عضو المحكمة المتدرب أو الترخيص له في القيام بسنة إضافية أخيرة، أو إعادة دمجه في سلكه أو منصبه الأصلي الذي يعتبر كأن لم يغادره أو فصله تطبيقا لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
لا يتم اعتبار سنة التمديد في التقدم.
المادة 90: تحدد مكافأة وامتيازات أعضاء محكمة الحسابات بموجب مرسوم.
الفصل الـخامس: التقييم والتقدم
المادة 91: يؤدي النشاط السنوي لكل عضو في محكمة الحسابات إلى إعداد استمارة تقييم شخصية من طرف رئيس المحكمة تتضمن علامة مرقمة على 20 وتقديرا عاما وكافة البيانات حول قيمته المهنية والأخلاقية.
ولهذا الغرض يتلقى رئيس المحكمة، عند الاقتضاء آراء الرؤساء المباشرين للعضو المعني.
تحدد إجراءات التقييم بقرار يصدره رئيس المحكمة، بعد الاستماع إلى غرفة المشورة.
المادة 92: يتضمن تقدم أعضاء المحكمة التقدم بالرتبة والتقدم بالدرجة داخل الرتبة نفسها ويتم بصورة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة موالية.
يتم التقدم من درجة إلى درجة داخل الرتب حسب الأقدمية ويثبت بموجب قرار من رئيس المحكمة؛ المدة الضرورية للتقدم إلى الدرجة الأعلى هي سنتان.
يتم التقدم إلى الرتبة الموالية حسب الاختيار فقط، ومن أجل ترقية عضو المحكمة إلى الرتبة الأعلى، يجب أن يكون قد بلغ آخر درجة من رتبته وان يكون مسجلا في الجدول السنوي للتقدم.
لا تحسب مدة الاستيداع في الأقدمية.
تحدد بموجب مرسوم الترتيبات المتعلقة بجدول التقدم.
الفصل السادس: في التأديب
المادة 93: يشكل كل تقصير في الواجبات واللياقة المهنية من طرف عضو في محكمة الحسابات خطأ تأديبيا ويؤدي التظاهر بالعادات السيئة والمفرطة إلى العزل.
يجوز لرئيس محكمة الحسابات عندما ترفع إليه شكوى أو يعلم بوقائع تبرر متابعة تأديبية ضد أحد أعضاء المحكمة أن يمنعه من ممارسة مهامه إلى غاية صدور القرار النهائي بشأن الدعوى التأديبية وذلك في حالة استعجال وبعد أخذ رأي الرؤساء المباشرين لعضو المحكمة.
يجوز أن يتضمن المنع المشار إليه في الفقرة السابقة الحرمان من الحق في المرتب باستثناء التعويضات العائلية ولا يمكن نشر هذا القرار المتخذ لصالح المرفق العام.
عندما لا تسلط على عضو المحكمة الذي كان في حالة تعليق أية عقوبة تأديبية أو عندما تسلط عليه عقوبة أخرى غير العقوبات الأربع الأخيرة المشار إليها في المادة 94 فإن له الحق في الحصول على مرتبه كاملا.
المادة 94: إضافة إلى الإنذارات التي يمكن أن يوجهها رئيس محكمة الحسابات خارج القيام بإجراءات تأديبية فإن العقوبات المطبقة على أعضاء المحكمة هي:
– التوبيخ مع الإدراج في الملف؛
– الشطب من جدول التقدم؛
– تخفيض الدرجة؛
– الطرد المؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛
– تنزيل الرتبة؛
-الإحالة التلقائية إلى التقاعد أو قبول إنهاء المهام عندما لا يكون لعضو المحكمة الحق في معاش التقاعد؛
– العزل مع /أو بدون تعليق الحقوق في المعاش.
المادة 95: تصدر العقوبات المشار إليها في النقاط 4، 5، 6 و7 من المادة السابقة بموجب مرسوم بناء على رأي المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات. تكون كل العقوبات الأخرى محل قرار صادر عن المجلس المذكور موقع من طرف رئيسه وأعضائه الحاضرين.
المادة 96: يتم التعهد أمام المجلس الأعلى بمبادرة من رئيس المحكمة كلما علم بوقائع من شانها أن تؤدي إلى عقوبة تأديبية.
يعين المجلس من بين أعضائه مقررا مكلفا بالتحقيق، لا تقل رتبته عن رتبة عضو المحكمة المعني بالقضية؛يتلقى المقرر توضيحات الشخص محل المتابعة التأديبية ويقوم بالتحريات التي يراها مناسبة ويرفع تقريره إلى المجلس.
يستدعي المجلس عضو المحكمة محل المتابعة التأديبية للمثول أمامه ويمهله خمسة عشر يوما للاطلاع على كل الوثائق الموجودة في ملفه، ويجوز للشخص المعني، عند الاقتضاء، الاستعانة بمدافع يختاره هو.
في اليوم المحدد للمثول وبعد تلاوة التقرير، يستمع المجلس إلى عضو المحكمة محل المتابعة، وعند الاقتضاء إلى من يدافع عنه، ثم يبت في جلسة مغلقة.
في حالة غياب عضو المحكمة المعني أو مدافعه وبعد إعلامهم بالطرق القانونية بتاريخ المثول فإن للمجلس أن يبت بصورة قانونية بناء على الوثائق الموجودة في الملف إلا إذا حالت قوة قاهرة دون مثولهم.
المادة 97: تدرج القرارات الصادرة تطبيقا للمادة 94أعلاه في ملف عضو المحكمة المعني.
المادة 98: يبلغ القرار الذي يقضي بالعقوبة التأديبية إلى عضو المحكمة المعني بالطرق الإدارية ويسري مفعوله بداية من يوم هذا التبليغ.
الفصل الســابع: في الوضعيات
المادة 99: يوضع كل عضو في محكمة الحسابات في إحدى الوضعيات التالية:
ـ الخدمة؛
ـ الإعارة؛
ـ الاستيداع؛
ـ في الخدمة العسكرية؛
المادة 100: تمنح الإجازة السنوية لأعضاء محكمة الحسابات بموجب قرار من رئيس المحكمة وتحدد مدتها بخمسة وأربعين (45) يوما.
المادة 101: لا يجوز أن يوضع أي عضو في المحكمة بناء على طلبه في حالة الإعارة أو في حالة الاستيداع إذا لم يكن قد قضى عشر سنوات على الأقل من النشاط الفعلي داخل المحكمة.
لا يجوز وضع أعضاء المحكمة المتدربين في حالة الإعارة أو الاستيداع.
لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لأعضاء المحكمة القابلين لأن يوضعوا في حالة الإعارة والاستيداع معا عشر العدد الإجمالي للأعضاء.
المادة 102: تتم الإعارة والاستيداع بقرار يصدره رئيس محكمة الحسابات يتخذ بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة. وتتم كذلك إعادة الدمج في نهاية الإعارة والاستيداع وفقا لنفس الشروط.
الفصل الثامن: في إنهاء الوظائف
المادة 103: يؤدي الوقف النهائي للوظائف إلى الشطب من الإطار وفقدان صفة عضو في محكمة الحسابات.
وينتج هذا الوقف عن:
ـ الاستقالة المقبولة قانونا؛
ـ قبول انتهاء الوظائف عندما لا يكون لعضو المحكمة الحق في المعاش؛
ـ الإحالة إلى التقاعد؛
ـ العزل؛
باستثناء الإحالة إلى التقاعد بسبب الحد العمري فإن حالات توقف الوظائف الأخرى تتخذ بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات.
المادة 104: يخضع سن تقاعد أعضاء محكمة الحسابات لأحكام النظام الأساسي للقضاء. غير أنه يجوز لعضو المحكمة أن يحصل بطلب منه على حقوقه في المعاش بعد ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
تكون الإحالة إلى التقاعد بموجب الحد العمري موضوع قرار من رئيس المحكمة.
يجوز إبقاء عضو محكمة الحسابات البالغ سن التقاعد في حالة الخدمة مدة سنة قابلة للتجديد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من رئيس المحكمة عندما تقتضي ضرورة العمل ذلك؛
يحدد نظام المعاش المطبق على أعضاء محكمة الحسابات بموجب قانون.
المادة 105: يمكن لأعضاء محكمة الحسابات المحالين إلى التقاعد إذا مارسوا وظائف في محكمة الحسابات مدة عشرين سنة على الأقل الحصول على الرتبة الشرفية من طرف الجهة المخولة حق التعيين.
ويستمرون في التمتع بالتكريم والامتيازات المعنوية اللائقة بمقامهم ويجوز لهم حضور المناسبات الرسمية بالمحكمة مرتدين زي الجلسات. ويأخذون مكانهم مباشرة بعد الأعضاء العاملين الذين يشاطرونهم نفس الرتبة.
الباب الثـالث:
أحكام ختامية
المادة 106: سيتم تحديد أحكام هذا القانون النظامي كلما دعت الحاجة بموجب مرسوم.
في جميع المجالات، فإن ترتيبات المراسيم المقررة في هذا القانون سيتم تحديدها كلما دعت الحاجة بموجب قرارات من رئيس محكمة الحسابات يتم اتخاذها بناء على رأي من مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.
المادة 107: تلغى كافة الأحكام التي تخالف أو تتعارض مع هذا القانون.