رئيس الجمهورية يتسلم من رئيس محكمة الحسابات التقرير السنوي للمحكمة لسنوات 2010 – 2011-2012
تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح يوم الثلاثاء 27/06/2017 بالقصر الرئاسي في نواكشوط من رئيس محكمة الحسابات السيد سيدنا عالي ولد الجيلاني التقرير السنوي للمحكمة لسنوات 2010-2011-2012 .
وأدلى رئيس المحكمة بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:
” لقد تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وكان ذلك بمناسبة تسليم التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات لفخامته والذي يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة خلال السنوات 2010-2011-2012؛ وذلك طبقا للمادة 48 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات.
وقد لمست لدى فخامة الرئيس خلال هذا اللقاء إرادة جادة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية وتحسين التسيير العمومي.
ونؤكد هنا أن محاربة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع، حكومة وهيئات رقابية ومجتمع مدني، حيث أن الآثار المترتبة على الفساد تمثل عائقا أساسيا للتنمية ومبددا للموارد والثروات الاقتصادية للدول.
ولا يفوتني في الختام الا ان اقدم جزيل الشكر للسلطات العليا في البلد على الدعم الذي تقدمه لمحكمة الحسابات، باعتبارها الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية، حسب المادة 68 من الدستور من اجل القيام بمهامها.
كما أشكر هذه السلطات على ما تبذله من جهود لمحاربة الفساد والتي تكللت بالمصادقة على قانونين جديدين هما: القانون التوجيهي رقم 040-2015 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2015 والقانون رقم 014 – 2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد”.