خمسة قضاة جدد بمحكمة الحسابات يؤدون اليمين القانونية
نواكشوط , 11/10/2016 – أشرف رئيس محكمة الحسابات السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني اليوم الثلاثاء في مباني المحكمة بنواكشوط على أداء اليمين القانونية من طرف خمسة قضاة جدد منتدبين متدربين لدى المحكمة
وهكذا فقد أدى القضاة المنتدبون: جعفر سيدي محمد بلال وأحمد ولد عبدالله وجبريل ابراهيم سيلا وعبد الرحمن أحمد امحمد والقاضية المنتدبة والمتدربة احبيس معط ارحيل، اليمين القانونية التالية:
“أقسم بالله الواحد الاحد، أن أؤدي وظائفي بكل أمانة وأن أزاولها بكل حياد محترما في ذلك الدستور والقوانين وأن أحافظ على سرية المداولات وأن أتصرف كتصرف القاضي النزيه والمخلص”