رئيس الجمهورية يترأس حفل أداء رئيس محكمة الحسابات الجديد لليمين القانونية
نواكشوط, 20/06/2016 – ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حفل أداء رئيس محكمة الحسابات الجديد السيد سيدنا عالي ولد الجيلاني، لليمين القانونية رئيسا لمحكمة الحسابات لمأمورية تدوم خمس سنوات.
ودعا رئيس الجمهورية رئيس محكمة الحسابات لأداء اليمين، قبل أن يعلن تنصيبه رسميا في مهامه الجديدة.
وفيما يلي نص اليمين القانونية:
“أقسم بالله الواحد الأحد أن أؤدي وظائفي بكل أمانة وأن أزاولها بكل حياد، محترما في ذلك الدستور والقوانين، وأن أحافظ على سرية المداولات وأن أتصرف كتصرف القاضي النزيه والمخلص”.
وحضر مراسم حفل أداء اليمين السادة:
يحي ولد حدمين الوزير الأول
محمد الحسن ولد الحاج رئيس مجلس الشيوخ
محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية
الدكتور مولاي ولد محمد لقظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
الاستاذ ابراهيم ولد داداه وزير العدل
اسغير ولد أمبارك رئيس المجلس الدستوري
يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا
احمد الحسن ولد الشيخ محمد حامد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى
محمد ولد محمد الامين المدعي العام لدى المحكمة العليا
الحسين ولد الناجي مستشار برئاسة الجمهورية.